حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570635243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570635243/1445
رقم الحكم:4570635243
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570635243 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570635243 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570635243 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها:: إنه بتاريخ 1444/04/28هـ الموافق أتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة) بثمن إجمالي مبلغ قدره (48,649.75) ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال وآلية التوريد بين الطرفين (يطلب العميل (المدعى عليه) من البائع (موكلتها) البضائع محددة بالكمية المطلوبة ويتم توصيلها عن طريق المندوب وإصدار فاتورة شراء موقعه من العميل)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم تسليم ثمن المبيع من تاريخ 2023/02/07م حتى تاريخ رفع الدعوى. وطالبت بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (48,649.75) ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هلله، 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره(10,000) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب بتاريخ 2023/08/15م بإجمالي مبلغ قدره (48,649.75) ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هلله، 2- عدد (6) فواتير ممهورة بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/06هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (48,649.75) ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هلله، 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره(10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أنه قد قدمت المدعية وكالة بينتها المتمثلة في (كشف حساب- فواتير) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استنادا إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (4800) أربعة ألاف وثمان مئة ريال؛ وتنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (48,649.75) ثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هلله. ثانيا: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (4800) أربعة ألاف وثمان مئة ريال مقابل أتعاب المحاماة، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث