حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530574178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570631486/1445
رقم الحكم:4530574178
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570631486 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530574178 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570631486 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بموجب عقد رقم(102) بتاريخ02/11/2021م، وينتهي بتاريخ 02/11/2022م. على أن يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. للمدعى عليها من أجل المضاربة وعلى أن تلتزم المدعى عليها وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي رأس المال نهاية مدة الاتفاقية، وقد تم الانتهاء من المدة المحددة بالعقد، ولم تقوم المدعى عليها بتسليم المدعي كامل رأس ماله حسب الاتفاق بينهم. وطالبت بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدمت المستندات الآتية: عقد اتفاق رقم (102) بتاريخ 02/11/2021 م على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين الطرف الأول/شركة (...) والطرف الثاني/(...) ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- اشعار انهاء عقد رقم (102) بتاريخ 06/05/2023 م على مطبوعات المدعى عليها، الطرف الأول/(...) والطرف الثاني/(...) ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها 3 - سند قبض رقم (0211) بتاريخ 02/11/2021 م على مطبوعات المدعى عليها، مستلمة من (...) ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، بقيمة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 06/06/1445ه وفيها: حضرت المدعية بالوكالة كما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة دعواها، وبطلب البينة قدمت المدعية وكالة مستندات لدعواها. ثم حصرت المدعية طلبها في الطلب المقدم عبر النظام، وتمسكت بطلب أتعاب التقاضي في دعوى مستقلة. ونظراً لصلاحية القضية، وبعد المداولة، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت هذه الدعوى ناشئة عن نزاع في شركة مضاربة فإنها تكون من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم ب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المتبقي من رأس المال وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي رأس المال نهاية مدة الاتفاقية. وبما أن المدعية وكالة قدمت مستندات لدعواها: العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ومخالصة صادرة من المدعى عليها ومذيلة بختمها، ومتضمنة تعهد المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره: (50000) خمسين ألف ريال للمدعي، وحيث يعد ذلك المحرر حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المستندات المقدمة من المدعية وكالة مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، وعليه تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، ويعد هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض استناداً للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره 50,000 خمسون ألف ريال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.