حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570535148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570535148/1445
رقم الحكم:4570535148
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570535148 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570535148 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣٥١٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ أتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليه مواد بلاستيكية وأدوات مائدة بلاستيكية وورقيات، بثمن إجمالي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سدد منه مبلغ قدره (٣,٤٨٤) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين أن يقوم مندوب الطرف الثاني بأخبار الطلب الأول بالمتطلبات ويقوم الطرف الأول بأرسالها لهم للمستودع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (الضرر في استلام قيمة المبيع لأكثر من ثلاث أعوام مضت) خلال المدة من ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ إلى ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ. وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٦,٥١٦) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب برقم (٧٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م على مطبوعات (...) بإجمالي مبلغ قدره (١٦,٥١٦.١٩) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً وتسعة عشر هلله، ٢- عقد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١/١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: أن ما ذكره بخصوص التعاقد والفواتير والمبلغ فصحيح، وطلب الصلح مع المدعي لسداد المبلغ على دفعات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة رفض الصلح وطلب سداد المبلغ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٦,٥١٦) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال،، وبما أن وكيل المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه وكالة أقر بصحتها، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، واستناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . وأما عن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦٠٠) الف وستمائة ريال ؛ وتنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٥١٦.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال. ثانيا:: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠٠) الف وستمائة ريال مقابل اضرار التقاضي. والله الموفق