حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530560249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570634862/1445
رقم الحكم:4530560249
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570634862 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530560249 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرةالمحكمه التجارية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٤٨٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة ...... الموكل بالوكالة رقم: (....) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) بثمن إجمالي قدره (٢,٠٥٥.١٦) ألفان وخمسة وخمسون ريال سعودي و ستة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٥٥.١٦) ألفان وخمسة وخمسون ريال سعودي و ستة عشر هللة، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (.....) بالوكالة رقم (.....)كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩١٢٣٩٧٣١)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: مصادقة رصيد موقعة ومختومة، وفاتورة موقعة ومختومة، واتفاقية فتح حساب، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٥٥.١٦) ألفان وخمسة وخمسون ريال سعودي وستة عشر هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٩١٢٣٩٧٣١) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه، اتفاقية فتح حساب ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه، وفواتير، ومصادقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه لم ينكرها وينازع فيما تضمنته؛ ولما نصت عليه ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٢,٠٥٥.١٦) ألفان وخمسة وخمسون ريال سعودي و ستة عشر هللة، والله الموفق.