حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630281541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670012681/1446
رقم الحكم:4630281541
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670012681 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281541 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٢٦٨١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، تقدم بها بمذكرة عبر طلبات القضية برقم: (٤٦١٠٠٩١٢٥٤) وتاريخ:١٤/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ ذكر فيها: المدعى عليها تمتلك مصنع باسم (مصنع (...) متخصص في صناعة الخزانات الخاصة لنقل السوائل، وفي تاريخ ٢١ /١١ /١٤٤٢هـ الموافق ٠١ /٠٧ /٢٠٢١م تقريباً اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها عدد واحد تانك محروقات تريلا سعة (٢٠.٠٠٠) لتر نظام (...) وتركيبه على شاحنة المدعية من نوع (...) رقم اللوحة (...)، بسعر إجمالي قدره (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً سدد كاملاً، وفي تاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٢هـ الموافق ٠٣ /٠٨ /٢٠٢١م استلم المبيع وهو مركب على الشاحنة المذكورة ومعه شهادة ضمان على عيوب التصنيع تبدأ سريانها من تاريخ الاستلام ٠٣ /٠٨ /٢٠٢٣م ولمدة سنة، وفي تاريخ ١٣ /٠٢ /١٤٤٣هـ الموافق ٢١ /٠٩ /٢٠٢١م تم تعبئة الشاحنة بالوقود (بنزين ممتاز ٩٥) كأول شحنة منتجات بترولية للشاحنة بموجب تذكرة تسليم ونقل منتجات بترولية (بيع) صادرة من (...) برقم التذكرة (٢٤٣١٦٥٧٣٢)، وبعد تعبئة الشاحنة بالوقود تسرب الوقود من حنفية التعبئة بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل في تصنيع وتركيب يد المحبس طويلة لا تسمح بالإغلاق التام لحنفية التعبئة وذلك في تاريخ ١٣ /٠٢ /١٤٤٣هـ الموافق ٢١ /٠٩ /٢٠٢١م، مما أدى إلى تسريب الوقود وإلزامهم من قبل (...) بتفريغ كامل الوقود من التانكي على الأرض، حيث أن قيمة الوقود كانت بمبلغ قدره (٣٨,٧٠٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريالات، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٨,٧٠٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريالات، وقدم سنداً: لطلبه فاتورة التسليم، وشهادة الضمان المذكورة بتاريخ: ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٣م ، وفاتورة ضريبية برقم: (٧٣١٣٧١٧٤٦٦) وتاريخ:٠٩/ ٢٢/ ٢٠٢١ م، ومخالفة (...) موضح بها سبب المخالفة، وفاتروة مبيعات برقم: (٠٠٦٨) وتاريخ: ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٢ هـ وصك حكم برقم: (٤٤٣٠٣٥٦٩٣٩) وتاريخ: ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ هـ في دعوى مقامة بين ذات الطرفين والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى لعدم إرفاق المصالحة . صك حكم برقم: (٤٤٣٠٢٥٩٠٣٧) وتاريخ:٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ في الدعوى المقامة من (...) ضد مصنع (...) والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى لعدم الصفة . ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ حضر ممثل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والأمور الأولية فيها ذكر المدعي وجود دعوى سابقة مفصول فيها وطلبت منه الدائرة تقديم الحكم الصادر مع لائحة دعوى محررة تقدم عبر النظام نصياً خلال خمسة أيام ثم يكون للمدعى عليها حق الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة . وبتاريخ: ١٤/ ٠١/ ١٤٤٦ هـ أودع ممثل المدعية الدعوى المشار لها أعلاه مع مرفقاتها . ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى بتاريخ: ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ وتضمن ما نصه: "أولاً: ما ذكرته المدعية بوجود عيب في التصنيع حيث تم تركيب يد محبس طويلة لا تسمح بالإغلاق التام مما أدى إلى تسرب الوقود غير صحيح، والصحيح أنه تم تركيب البطم ايمكو (AIMCO) حسب مواصفات (...) الفنية وتم اختبار التانكي وهو بحالة جيد ولا يوجد أي تهريب فيه. ثانياً: يتم تسليم تانكي المحروقات بعد التشييك عليه وبعد مطابقة المواصفات الفنية المطلوبة من قبل (...). ثالثاً: يوجد ورقة استلام مذكور فيها تم تسليم البضاعة بحالة جيدة وتم توقيع الموظف المستلم من قبل المدعية بعد التشييك والتأكد أنه بحالة جيدة ومرفق صورة تثبت ذلك. رابعاً: نؤكد لفضيلتكم أن المدعية انتفعت من تانكي المحروقات من تاريخ الإستلام في ١٤٤٢/١٢/٢٤هــ حتى تاريخ اليوم وهذا يدل على عدم صحة ما تدعي به. ولكل ما سبق فإن طلبات موكلتي تتمثل في رد دعوى المدعية لعدم أحقيتها فيما تطالب به"، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ: ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ ونصها: "أولاً: المدعى عليها بعد اكتشاف العيب قامت بتغيير يد المحبس (البطم) بيد أخرى قصيرة تسمح بالإغلاق التام للمحبس، وهذا إن دل إنما يدل على أن يد المحبس التي تم تركيبها أولاً معيبه لا تسمح بالإغلاق التام لحنفية التعبئة ويدحض ما ذكره ممثل المدعى عليها بعدم وجود عيب في التصنيع، وبعد تغيير يد المحبس طلبنا من المدعى عليها تعويضنا عن الضرر الناتج من عيب التصنيع إلا أنها رفضت تعويضنا. ثانياً: إن وجود ورقة استلام للبضاعة لا تعفي المدعى عليها من ضمان العيوب، خاصة العيوب الخفية التي لا يمكن الكشف عنها بالفحص المعتاد، بالإضافة إلى أن المدعى عليها قد منحتنا ضمان على عيوب التصنيع لمدة سنة. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها بانتفاعنا من تانك المحروقات من تاريخ الاستلام، نرد على ذلك بأننا لم ننتفع به إلا بعد إرجاعه للمدعى عليها وقيامها بتبديل يد المحبس (البطم) أما قبل التبديل لم ننتفع به وإنما تضررنا منه بالمخالفة المذكورة. رابعاً: يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيب ينقص من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجودها، كما يضمن البائع العيب إذا حدث بعد التسليم طالما أنه مستنداً على سبب موجود في المبيع قبل التسليم، وإذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّراً بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليماً إلى قيمته معيباً من الثمن، وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ، وفي جميع الأحوال للمشتري الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ، وحيث أنه بعد اكتشاف العيب تم إبلاغ المدعى عليها مباشرة وقامت المدعى عليها بتوقي ذلك بإحضار يد بطم بديله تسمح بالإغلاق التام، إلا أنها لم تعوضنا عن الأضرار الناتجة عن العيب الذي تمت معالجته"، ثم أودع وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ: ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ ذكر فيها بأنه في حال وجود تهريب لا يمكن تعبئة التانكي من قبل (...) إلا بعد الفحص الدقيق ومطابقة المواصفات المطلوبة من قبل (...) وأنه يوجد شهادة تفريغ الوقود تصدر من (...) لم ترفقها المدعية . ثم أودع وكيل المدعية مذكرة بتاريخ: ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ جاء فيها ما يلي: (إشارة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة في تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٦هـ أتقدم لفضيلتكم بالرد عليها بالاتي: أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنه في حال وجود تهريب لا يمكن تعبئة التانكي من قبل (...). نرد على ذلك بأن نص المخالفة الصادرة من (...) تؤكد عدم صحة ما ذهب إليه وكيل المدعى عليها حيث نصت المخالفة على: (تسريب المنتج من حنفية التعبئة مما تسبب في تلفيات منصة التعبئة وعيه تم اتخاذ الاجراء اللازم) والواضح من النص بأنه قد تم تعبئة التانكي وتسرب المنتج من حنفية التعبئة وتسببت في تلفيات منصة التعبئة الخاصة (...). (مرفق مخالفة (...)). ثانيا: أما قوله بوجود شهادة تفريغ تصدر من (...) لم نرفقها، فهذا القول مردود عليه بأن المخالفة كما هو وأضح من نصها تسريب من حنفية التعبئة، وقد نصت اتفاقية (...) في البند ١٣-٧ منها (يكون للبائع الحق في تفريغ أي من شحنات المشتري في حال اكتشاف تسريب من الشاحنة الصهريج وكان ذلك التسريب يشكل خطراً على السلامة بوجه عام وتقيد تكاليف التفريغ وقيمة الشحنة المفرغة على حساب المشتري) (مرفق نسخة الاتفاقية)وبناءً على نص الاتفاقية تم إجراء اللازم بتحميلنا قيمة الشحنة وقيمة التفريغ. أما إذا كانت المخالفة المرفقة وتحميلنا قيمة الشحنة غير كافية لإثبات تفريغ الوقود من الشاحنة نرجو من فضيلتكم مخاطبة السادة (...) السعودية للإفادة عن المخالفة المرفقة رقم العميل (٤٠٧٣٥) ورقم الشاحنة (٢٥٢٤١٨) ويوم المخالفة ٢١/٠٩/٢٠٢١م.والله من وراء القصد) . وفي جلسة بتاريخ: ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٦ هـ حضر ممثل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الطرفين عما لديمها من إضافة أجاب وكيل المدعية قائلًا إذا لم تكف المستندات محل الدعوى نطلب مخاطبة (...) للتحقق من تفريغ وقود التانكي من عدمه، ثم اكتفى الطرفان بما تقدم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة . وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، حضر ممثل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٨,٧٠٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريالات تعويضًا عن خطأ المدعى عليها المتمثل في تصنيع وتركيب يد المحبس لا تسمح بالإغلاق التام لحنفية التعبئة، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بنفي وجود عيب في التصنيع وأنه تم تركيب البضاعة بحالة جيدة وتوقيع الموظف المستلم من قبل المدعية، ولمّا كانت حقيقة دعوى المدعية المطالبة بالتعويض عن ضرر، مما يستلزم توافر أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الخطأ المتمثل بمستند مخالفة (...) موضح بها سبب المخالفة وأنه بسبب "تسريب المنتج من حنفية التعبئة مما تسبب في تلفيات منصة التعبئة وعليه تم اتخاذ الاجراء اللازم"، وقدَّم بينته على الضرر بفاتورة شراء بنزين على مطبوعات شركة (...) تضمنت مبلغ وقدره: (٣٨,٧٠٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريالات، ولظهور العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مما يثبت استحقاق المدعية لمطالبتها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المدعية لم تقدم البينة على تفريغ الوقود إذ إن مستند المخالفة تضمن بيان اتخاذ الإجراء اللازم وقد نصت الاتفاقية المبرمة بين المدعية وشركة (...) في البند ١٣-٧ منها (يكون للبائع الحق في تفريغ أي من شحنات المشتري في حال اكتشاف تسريب من الشاحنة الصهريج وكان ذلك التسريب يشكل خطراً على السلامة بوجه عام وتقيد تكاليف التفريغ وقيمة الشحنة المفرغة على حساب المشتري)، وأما عن دفع وكيل المدعى عليها بوجود توقيع من موظف تابع للمدعية باستلام المبيع بحالة جيدة فغير وجيه وذلك لكون المدعى عليها ضامنة للعيوب بموجب مستند الضمان المؤرخ في ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢١ م والضرر وقع أثناء مدة الضمان، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوراد في منطوقه، وهذا الحكم يعد قطعياً غير قابل للاعتراض بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ هـ . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٣٨,٧٠٩.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث