حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530564632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570574343/1445
رقم الحكم:4530564632
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570574343 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530564632 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570574343 لعام 1445ه المدعي: ناصر بن حسن بن احمد الجاروف المدعى عليه: إبراهيم عبدالله بن حمد آل الحارث الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وفيها (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (رفض إعادة مبلغ مستحق تم تحويله لحسابه بالخطأ)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ، مما تسبب بـ(عدم رجوع المبلغ المحول بالخطأ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تحويل مالي عن طريق الخطأ أدى إلى وقوعه في يد غير مستحقة له) ومقدار التعويض المطلوب (1,900.00) ألف وتسع مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (رفض إعادة مبلغ مستحق تم تحويله لحسابه بالخطأ)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥هـ، مما تسبب بـ(عدم رجوع المبلغ المحول بالخطأ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تحويل مالي عن طريق الخطأ أدى إلى وقوعه في يد غير مستحقة له) ومقدار التعويض المطلوب (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، ومسوغات الطلب: قمنا بتحويل مبلغ عن طريق الخطأ على دفعتين بإجمالي 19900 ريال سعودي، على حساب مؤسسة ركائز اليسر التابعة للمدعى عليه تحت سجل تجاري رقم (...) وتواصلنا معه بغرض استعادة المبلغ ووعدنا مرارا بإعادة المبلغ ولم يوف بذلك، ثم تقدمنا عن طريق منصة تراضي لإجراء الصلح وقد صدر تقرير بإغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح.أضرار تقاضي؛,)، وسألت الدائرة المدعي عما ذكره في دعواه من كون المبلغ المطالب به خول للمدعى عليه بالخطأ ولا توجد علاقة تجارية ولا عقد تجاري يخص هذا المبلغ وبسؤاله هل صدر حكم من المحكمة العامة بخصوص هذه القضية فأجاب لا، وبسؤال عن مقر المدعى عليه اجاب بأنه يسكن بالرياض ومؤسسته بالرياض ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وحيث إن البحث في المسائل الأولية من الأمور الواجب البت فيها عند ابتداء النظر في القضايا، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية، وذلك بناء على المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية ونصها (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.) واللائحة (30/ 1 المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل - البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة - قبل السير في الدعوى.) وحيث إن موضوع هذه القضية هو طلب استرداد مبلغ تم تحويله بالخطأ، وبناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الحاصرة لاختصاص المحاكم التجارية فإن موضوع هذه الدعوى غير مشمول في المادة، إذ إنها حصرت الاختصاص في النزاعات الحاصلة بين التجار في المنازعات الناشئة بسبب أعمالهم التجارية، ولانعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوى للمحاكم العامة حيث نصت المادَّةُ الثامِنَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية على أنه (مع مراعاة المادة (178) من هذا النظام يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.) ونصت اللائحة (78/1/ب) المعدَّلة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439هـ المبلَّغ بتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439هـ على أنَّه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، لذا وبناءً على ما تقدَّم، قررت الدائرة الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى المقامة من المدعي ناصر بن حسن بن احمد الجاروف صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليه ابراهيم عبدالله بن حمد آل الحارث صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وأنها من اختصاص المحكمة العامة بالرياض، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث