حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471092916
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092916/1444
رقم الحكم:4471092916
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092916 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471092916 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٩١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها/الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد مبلغ الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة صالون للحلاقة الرجالية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالشراكة وعدم رد المبلغ المستلم) استنادًا على (حوالات بنكية) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بذمة المدعى عليه)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ أرفقت وكيلة المدعي مذكرة عبارة عن لائحة الدعوى جاء فيها/١- قام موكلنا بتحويل مبلغ للمدعى عليه وقدره (١٠٠٠٠) عشرة ألاف ريال سعودي، بغرض استثماره عبر شراكة بينهما بصالون حلاقة، وتم تسليم المبلغ عبر حوالات بنكية، الحوالة الأولى مبلغ وقدرة (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢١م، والحوالة الثانية بمبلغ قدره (٦٠٠٠) سته آلاف ريال بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢١م، ٢- بعد استلام المدعى عليه لمبلغ الشراكة لم يلتزم بالشراكة، ولم يرد لموكلنا مبلغ أصل راس المال، عليه ولكل ما سبق يطلب موكلنا من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ففي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضرت وكيلة المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها، أحالت على الواردة في أيقونة الطلبات بتاريخ:٢٤/١١/١٤٤٤ هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه، أجاب: صحيح أنه يوجد شراكة بيني وبين المدعي، إلا أني خسرت في هذه الشراكة بسبب قيام المدعي برفع دعوى على صاحب العمارة ثم صدر الحكم عليه من المحكمة وتضررت بسبب صدور حكم عليه، وعليه أفهم بتقديم جوابه في النظام مع صك الحكم الذي أشار إليه، خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها/أولاً: إن ما جاء في دعوى المدعي بالشراكة في محل صالون حلاقة، وتسليمي مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، فالجواب عليه: - ١/إن ما جاء في الشراكة فصحيح، حيث كانت الشراكة بين ودفعت فيها ٦٠.٠٠٠ ريال وبين المدعي ودفع ٢٠.٠٠٠ ريال وبين شريك ثالث اسمه ونصيبه ٩٠.٠٠٠ ريال، وكان الاتفاق أن تكون نسبته ٧.٥%، ٢/دفع المدعي حصته من مبلغ الشراكة وهي ٢٠.٠٠٠ ريال، من خلال حوالة بنكية قدرها ١٠.٠٠٠ ريال للمؤجر الذي تم استئجار المحل من عنده لممارسة النشاط، وحوالة أخرى قدرها ١٠.٠٠٠ ريال لحساب زوجتي، ثانيا: إن ما جاء في دعوى المدعي من عدم الالتزام بالشراكة فالجواب عليه: ١/بعد تأسيس المحل والمشارفة على الانتهاء منه وفتحه وبدء ممارسة النشاط طلب المدعي زيادة نسبته إلى ٢٥% وإن لم يقبل طلبه فسوف ينهي الشراكة، ٢/تم رفض طلبه بزيادة نسبته في الشراكة، وأقام دعوى على المؤجر يطلبه برد مقدم الإيجار الذي دفعه له مدعيا أنه قرض وتم الحكم له بالمبلغ لغياب المؤجر عن حضور الجلسات، ٣/تواصل معي المؤجر لأن العقد باسم زوجتي وعاتبني على هذه التصرفات، وقال كيف تدفعون الإيجار ثم تقيمون دعوى باسترداده، وقمت أنه بدفع الإيجار له، وبناء على ذلك لم يجدد لنا المؤجر عقد الإيجار، ٤/أقام المدعي على زوجتي دعوى يطالبها بالمبلغ الذي دفعه في الشراكة، ولكن كيّفه بأنه قرض اقترضه منها وأنكر الشراكة وقد صدر بذلك الحكم المرفق لفضيلتكم، ثالثاً: صاحب الفضيلة إن الشراكة قامت بين جميع الشركاء على تحمل الربح والخسارة، وليس على ضمان رأس المال، فالمدعي ليس مضارب بدفع المال وأنا من يتولى العمل، بل الجميع شريك في الربح والخسارة، كما أن المدعي هو سبب هذه الخسارة، حيث طلب إنهاء الشراكة في وقت حرج، وأقام الدعوى على المؤجر، وأقام الدعوى على زوجتي بسوء نية منكرا الشراكة ومدعيا أن أقرضها مستندا على ذات الحوالات البنكية التي استند إليها في هذه الدعوى، الأسانيد: ١/صك حكم الدعوى ضد المؤجر. ٢/صك حكم الدعوى ضد زوجتي. ٣/محادثة واتس اب تثبت الشراكة، الطلبات: لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم أحقيته بها. وفي تاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها/بخصوص ان الشراكة ليست في عقار صحيح الشراكة في صالون والتأخير الي حصل بسبب عطل في الكهرب من العداد وهذا شيء خارج عن الإرادة وماجد كان عنده علم بجميع التفاصيل وبخصوص اني ما اشتغلت غير صحيح كان عنده علم اني سويت المحل وكان باقي عليه لمسات بسيطة والمحل الى الان موجود وفيه تغيير كبير من اول ما خذته والحين لأني اشتغلت فيه والمالك يعرف ذلك اني غيرت المحل وما بقا عليه شيء واطلب من سماحتكم الرجوع الى نقطه ان ماجد نفا الشراكة في الشكوى الي على زوجتي وقال انها قرض حسن ويوم خسرها رجع اشتكى بطريقه اخرا وهذا فيه كذب وتلاعب ب الحقيقة وكذب حتى في فلوس الاجار الي دفعها وخذها بحكم انها قرض لعدم حضور المالك الجلسة، وفي تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥هـ أرفقت وكيل المدعية مذكرة جاء فيها/١- نتمسك بإقرار المدعى عليه بالشراكة واستلامه لمبلغ المطالب به، ٢- غير صحيح ما يدعيه المدعى عليه بأن شركة لم تقام ولان لم يتم إنشاء عقد تأسيس للشركة وحين طلب المدعي من المدعى عليه عمل عقد التأسيس بدأ بالمماطلة والوعد بإرجاع المبلغ مما أطر موكلي لرفع دعوى لاسترجاع ما تم دفعه، ٣- نوضح لجناب المحكمة الموقرة أن الحكم السابق رقم ٤٤٣٠٦٤٢٨٣٤ قد تم رفع دعواه ضد زوجة المدعى عليه (...)، وذلك بسبب أن الحوالة البنكية وبحسبها ولا يوجد لدى المدعي أي إثباتات أخرى مما اضطره لرفع الدعوى على زوجة المدعى عليه وبعد إقرار المدعى عليه باستلامه لمبلغ المطالبة في تلك الدعوى حق للمدعي مطالبته بالمبلغ كونه أقر باستلامه كما هو موضح بصك الحكم، - غير صحيح ما يدعيه المدعى عليه من أضرار حيث إن تاريخ الحوالة سنة ١٤٤٢هـ ولا يوجد أي علاقة بين الضرر الذي يدعي به و بين مطالبة المدعي برد رأس المال، وحيث أنه لم يقدم أي أثبات بالضرر الذي يدعيه، ونشير لجناب المحكمة أن دعوى التعويض عن الضرر ليست محل لدعونا المنظورة أمام فضيلتكم وفي حال وجود أضرار يدعي بها المدعى عليه، فله الحق المطالبة بها في دعوى منفصلة، عليه ولكل ما سبق يطلب موكلنا من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وفي تاريخ ١٤/١/١٤٤٥هـ أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها/بالنسبة لأني أريد أن أضلل فضيلتكم وأن كلامي غير صحيح فأرجو من فضيلتكم سؤالهم عن دعواهم السابقة على مالك المحل وزوجتي بأنها الحوالة قرض حسن وعن اني انا من قال ان بينا شراكه ولا كذبت في ذلك وهو من أنكر الشراكة وبنسبه لـ تاريخ الحوالة والشراكة والتأخير في انجاز العمل (...) يعرف ان العطل في كهرب العمارة الي فيها المحل استمر اكثر من سنه تقريباً وكان عنده خبر في جميع التفاصيل. وفي جلسة ١٥/٠١/١٤٤٥هـ حضر المشار لهما بعاليه، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن سبب إقامة هذه الدعوى بالشراكة مع كونها سبق أن أقيمت على أساس أنها قرض بنفس المبلغ ونفس الحوالات؟ فأجابت بأن ذلك بسبب أن المدعى عليه ذكر لموكلها أن سيعيد المبلغ إليه ولكون الحوالات على حساب زوجته ولذلك تم إقامة دعوى بالقرض. وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر أنه استعد بإعادة المبلغ وأن ما بينهما هي شراكة وهي قابلة للربح والخسارة وأن المشروع خسر وتوقف بسبب عطل في الكهرب لمدة سنة واجتمع جميع الشركاء الثلاثة لدعم المشروع إلا أن المدعي رفض الدعم وطلب بإعادة ما دفع، ومالك العمارة أعطانا مهلة إضافية وجميع ما تم دفعه من الشركاء تم وضعه في المحل من تجهيزات وإيجار وخلافه. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أنكرت ذلك وأن سبب الخلاف أن المدعى عليه رفض عمل عقد شراكة يوضح فيه النسب. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن ما يثبت كون المشروع توقف بسبب عطل في الكهرباء وما يثبت قيامه بأنه دفع أموال الشراكة في تجهيز المحل فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه قبل الجلسة عبر النظام فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ أرفق المدعى عليه شهادة مكتوبة من مالك العقار (...) وقد جاء فيها: ... أشهد بالله بأن (...) قام بأعمال المحل من صيانة كهرباء وديكورات وتغيير الأرضية والسباكة... وفي تاريخ ٢/٣/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها/١ لم يقدم المدعى عليه إثبات على ما ادعاه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥هـ، والتي ادعى فيها توقف المشروع بسبب عطل في الكهرباء، ولم يقدم ما يثبت قيامه بدفع أموال الشراكة لتجهيز المحل، وعدم تقديم إثبات على ما يدعي دليل على أن الشركة لم تقام ولم يتم إنشاء عقد تأسيس للشركة وما يقوم به ما هو إلا مماطلة للأضرار بالمدعي، ٢ ما قدمه المدعى عليه بالجلسة الماضية بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ من ورقة مكتوبة من المدعو (...) على أنها شهادة شاهد، فه لا تنطبق عليها صفة الشهادة وتخالف ما ورد بنظام الإثبات الذي حدد شروط وموانع الشهادة في المادة (٧١) والتي توجب على الشاهد الإفصاح عن علاقته بالأطراف قبل أداء الشهادة، كما أن الشهادة تؤدى شفاهه ولا يجوز تقديمها مكتوبة إلا بإذن المحكمة كما هو وارد بالفقرة الأولى من المادة (٧٤) من نظام الإثبات، بالرغم من ذلك فأن محتوى الورقة عبارة عن كلام مرسل ويدخل في حكم الدليل المصطنع لذلك لا تنطبق الورقة المقدمة من المدعى عليه على الشهادة من الشكل والمحتوى، عليه ولكل ما سبق يطلب موكلنا من فضيلتكم الآتي: ١ إلزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ٢ إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وفي تاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها/رداً على ما سبق بأني أتحايل على فضيلتكم هذا كلام غير صحيح وغير مقبول الي يتحايل من بداية القضية إلى اليوم هو (...) فكما ذكرت ل فضيلتكم سابقاً انه قدم شكوى على صاحب العقار ب مبلغ الاجار انه قرض حسن وعلى زوجتي انه مقرضها قرض حسن وطلبت يمينه انها قرض حسن وما حلف وحكم الشيخ ل زوجتي والان بنفس الحوالة اشتكى علي ب انها شراكه وهذا شيء انا قلته في الشكوى الي على زوجتي وهو نفا الشراكة وقال ما في اي شراكه بيني وبينك ولا بيني وبين زوجتك ف يا فضيله الشيخ الرجال هذا عنده مشكله معي ما ادري وش هي يبي يسبب لي ضرر ب اي طريقه كانت ونجح في ذلك اطلب من فضيلكم العدل والانصاف وبنسبه للشهاده الخطية الرجال ذو منصب في الدولة وعنده اجتماعات ويسافر كثير وما قدر يحضر الجلسة السابقة ورسلها لي خطيه بعد ما استشار محامي اذا كانت تنفع ولا لا، وفي جلسة ٢٦/٣/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف سالتهم ان كان لديهم ما يودان اضافته فأفادوا بانهم يكتفون بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٨/٥/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدفوع منه للمدعى عليه على سبيل الشراكة وقدره (١٠.٠٠٠)عشرة آلاف ريال، ولكون المدعى عليه أقر باستلامه للمبلغ ودفع بأنه قام بصرفه على تجهيز المحل، وأن الشراكة خسرت، وقد أنكر المدعي ما دفع به المدعى عليه؛ ولكون البينة على من ادعى؛ وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت الخسارة وما يثبت أنه دفع راس المال في تجهيز المحل، وغاية ما قدمه الشهادة الصادرة من صاحب العمارة، واستناداً للفقرة (٢) من المادة الحادية والسبعون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، وعليه فترى الدائرة أنها غير مقبولة؛ لكونها قد تجر للشاهد نفعاً، كما أن المدعى عليه قد فرط في عدم كتابته لعقد الشراكة وما يثبت قيامه بأعمال تجهيز المحل من فواتير ونحوها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.