حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530546694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570052641/1445
رقم الحكم:4530546694
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052641 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530546694 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٢٦٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء مجمع محطة محروقات ومحلات تجارية وخزانات وبيارات وصرف صحي عظم بالمواد، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٠,٠٠٣) أربع مئة ألف وثلاثة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٣) أربع مئة ألف وثلاثة ريال، والمتبقي(٣٤٩,٩٩٧) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره(٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، وفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وقدم سنداً لطلبه: عقد عمل وصور ايصالات، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٨هـ وفيها حضر بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) صادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعية عن طريق محادثة التيمز ما يلي: (تم الصلح بين المدعى والمدعى عليه على فسخ العقد وتسليم المشروع للمدعي بحالته الراهنة ليقوم باكماله على حسابه وبموجب هذا الصلح لا يطالب أي من الطرفين الاخر باي مطالبات سابقة او لاحقة ويعتبر هذا الصلح صلحا منهيا للخصومة بينهما لذا نطلب اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وافق على الصلح.وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٥٢٦٤١) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى.