حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530519512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570473818/1445
رقم الحكم:4530519512
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570473818 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530519512 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧٣٨١٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدمت بها وكيلة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٥هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل والمرخص لها بموجب الترخيص رقم (...) تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة طلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريال يمثل رأس ماله المدفوع للمدعى عليها للمضاربة به في البيع وشراء الأثاث بتاريخ: ٢٨/٤/١٤٤٤هـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ وأنكر الشراكة وذكر بأن المبلغ المستلم كان مقابل تدريب المدعي على إدارة محفظته الاستثمارية فأفهمته الدائرة تقديم بينته على ذلك فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢١/٥/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة المدعى عليها متضمنة خطاب صادر من نوجا للتسويق والتطوير الإداري موجه إلى إدارة مؤسسة الصفقات الناجحة بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٥هـ ممهور بتوقيع منسوب لإدارة (...) للتسويق والتطوير يفيد أن المبلغ الذي دفعه المدعي هو رسوم تدريب وأنه رفض دفع أي مبلغ إضافي، وأن نوع الاستثمار هو استثمار في تداول العملات الورقية بنسبة ربح (٩٠%) بالإضافة لرأس المال بعد استيفاء الرسوم. كما وردها تعقيب المدعي أصالة والذي تضمن ما نصه: (رد على ما ورد في مذكرة الطلب رقم (٤٥١٠٨٩٦٥٧٨) البينة التي ذكرها المدعى عليه (صورة الخطاب المرفق والمؤسسة (...) للتسويق والتطوير الاداري) غير صحيحة والخطاب مزور وليس لدي معرفه بالمؤسسة نوجا وما ذكر عن الحقيبة التدريبة غير صحيح وبالنسبة للتواصل فقد تم التواصل هاتفيا وواتساب ولدي محادثات تثبت ذلك وكان التواصل مع أشخاص يدّعون أنهم موظفين لدى مؤسسة الصفقات الناجحة من الجنسية (...) و(...) ويدعون أن لديهم فرع في برج (...) بـ(...) وطلبوا مني تحويل المبلغ وقدره (٢٤٧،٠٠٠) ريال، حيث تم تحويل على مؤسسة المدعى عليه (٤،٠٠٠) ريال، وذكروا أن الحساب يحتاج تحديث وأرسلوا لي حساب تداول السلع للتجارة وتم تحويل عليه مبلغ (٣٤،٠٠٠) ريال وحساب مؤسسة (...) للتجارة مبلغ (٢٠٩،٠٠٠) ريال وتم رفع قضايا على المؤسسات (تداول السلع للتجارة ـ والمحافظ الامنة للتجارة)، و ذكروا أصحابها أنهم ضحايا النصب والاحتيال بحجة التوظيف عن بعد وطلبوا منهم حسابات أبشر وفتح مؤسسات بدون علمهم، وقد تم شطب سجل مؤسسة (...) بعد التحويل ومرفق لكم صورة من المستخرج التجاري)، وباطلاع الدائرة على ما تقدم به أطراف الدعوى طلبت الدائرة من المدعية أداء اليمين فاستعد بذلك وحلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غير أنني سلمت المدعى عليها (...) مالكة مؤسسة (...) التجارية مبلغا وقدره (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريال لغرض تشغيله واستثماره والله العظيم والله العظيم والله العظيم)؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريال، يمثل قيمة رأس المال والذي استلمته مالكة المؤسسة المدعى عليها لغرض المضاربة به في البيع وشراء الأثاث، وحيث إن المدعي قدم لإثبات صحة دعواه كشف حساب بنكي وإيصال حوالة بنكيه محلية صادران من مصرف (...) بنفس مبلغ المطالبة، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ وأنكر الشراكة ودفع بأن المبلغ كان مقابل تدريب المدعي على إدارة محفظته الاستثمارية، وحيث جاء في المغني: (فالقول قول رب المال؛ لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده)، ولأنه ورد بإحدى الحوالتين البنكيتين للمبلغ المدعى به أن سبب التحويل استثمار ،وحيث أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: (إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قويَ جانبه شرعت اليمين في حقه)، وبناء على المادة الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، ولهذا لما قويَ جانب المدعي وشرعت اليمين في حقه، وجهت الدائرة اليمين إليه وأداها على النحو الوارد أعلاه؛ ولما كانت شركة المضاربة عقد جائز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الأصل- أخذ رأس ماله متى شاء، ويبطل بفسخ أحد طرفيه كما قال صاحب الكشاف (٣/٥٠٦): (والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة، تبطل بالفسخ من أحدهما) ما لم يدفع المضارب بالخسارة، ولأن طلب المدعي في الدعوى الماثلة بأقل من خمسين ألف ريال مما يجعل من حكم الدائرة حكماً نهائياً لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤.٠٠٠) أربعة ألاف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث