حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530482498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570546161/1445
رقم الحكم:4530482498
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570546161 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530482498 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570546161 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه بعقد أتعاب محاماة، في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد مؤسسة (...) للتجارة، المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439431181)، وتاريخ 1443/10/15هـ. والمنظورة لدى (العاشرة)، على أن يدفع المدعى عليه مقدم أتعاب قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال، ومبلغ وقدره (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال عند الانتهاء من القضية، وحيث كسب الحكم القطعية وقد تم الانتهاء من القضية وصدر الحكم لصالح المدعى عليه بصك حكم رقم ((...))، وكذلك مبلغ وقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال مقدماً وذلك لمتابعة طلب التنفيذ رقم (401014200277562)، قد تم التواصل مع المدعى عليه عدة مرات لتسليمه الأتعاب المتفق عليها إلا أن المدعى عليه مماطل ومتهرب عن سداد الأتعاب، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (29,000) تسعة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه وهو محرر غير رسمي متمثل في عقد أتعاب المحاماة، بتاريخ 1443/04/06هـ. وقد الدائرة جلسة في 1445/05/13هـ. وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وعقب بأن تم الصلح بين الطرفين على سداد مبلغ (19,000) تسعة عشر ألف ريال، وعقب المدعى عليه بصحة ذلك. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة 13/5/1445هـ في هذه القضية، وحيث الثابت أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الصلح وتحث إليه, لما فيه من الخيرية الواردة في قوله تعالى (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين), وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435هـ، على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه. لم يخالف حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً فإن الدائرة تقضي بإلزام الطرفين به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان في الدعوى وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم