حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530515169

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570476676/1445
رقم الحكم:4530515169
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570476676 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530515169 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧٦٦٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـالمدعى عليه تعاقد مع موكلنا لإنشاء مبنى عظم مع المواد وقد ارتكب أخطاء جوهرية في العمل. والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (الأخطاء في أعمال السباكة والكهرباء والبنود التي لم يقم بإنشائها ورداءة العمل عموما.) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٤/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ارفقه عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي:(إشارة إلى ما جاء في دعوى المدعية نجيب عما جاء فيها بما يلي:ما ذكره المدعي من إبرام عقد عظم بالمواد مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣ فصحيح ما ذكره المدعي من وجود أخطاء جوهرية في العمل فغير صحيح والصحيح أن المدعى عليه قام بالعمل وفقا للمواصفات المتفق عليها بالعقد وملحق العقد والمخططات وتم اعتماد جميع أعماله من قبل المكتب الاستشاري المعين من المدعي والمكتب الاستشاري قام باعتمادها من الأمانة، كما أن المدعي لم يحرر دعواه بشكل صحيح بإيضاح الأخطاء محل الإثبات ما جاء في إيضاحات المدعي على تقرير الخبرة المرفق فغير صحيح ولا مانع لدى المدعى عليه من إثبات حالة العقار من خبير يعين عن طريق المحكمة. ونلفت انتباه أصحاب الفضيلة إلى أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى التنصل من سداد المستحقات المتبقية في ذمته والتي تجاوزت ٥٠٠ ألف ريال وأنى له ذلك.) فسألته الدائرة المدعي هل أتم العمل مع وجود العيوب أم العمل ناقص؟ فقال إنه اكتمل على علاته ونطلب ندب الخبير لإثبات هذه العيوب. فأفهمته الدائرة بأن إثبات العيوب والحكم الفني على الأعمال ليس من نطاق المعاينة المستعجلة فقال نطلب فقط إثبات الحالة للمضي قدما في استكمال الأعمال وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة، ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٥/٥/١٤٤٥هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير أولي من الخبير وظهر لها وجود ملاحظات مؤثرة من الأطراف من خلال حالة القرار وقد أجاب عنها الخبير في حالة القرار نفسه بما يفيد تعديله على التقرير الأولي في نسب الإنجاز وإضافة أعمال لم تذكر في التقرير الأول ولم يجعل ذلك في تقرير نهائي مشتمل على الملاحظات والنسب المعدلة بناء عليها وهذا خطأ، ويجب على الخبير إعداد تقرير نهائي مشتمل على ملاحظات الأطراف مع الجواب عنها، ثم طلب وكلاء الأطراف الإضافة فذكروا أنهم لم يحضروا مع الخبير للمعاينة وأنه لم يتم دعوتهم وأن التقرير أعد في يوم إجازة، ولم تجد الدائرة في التقرير إفادة عن يوم الشخوص ومن حضر فيه وأسباب ذلك، فعلى الخبير بيان حالة ظرف الشخوص لإثبات الحالة ومن حضر معه، لذلك قررت الدائرة رفض التقرير وإعادته للخبير لتلافي النقائص الموجودة قبل موعد الجلسة القادمة ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢١/٥/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى النهائي (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وقد أجاب فيه الخبير عن ملاحظات المدعي بما تراه الدائرة كافيا. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة أعمال المقاولات المنجزة في موقعه، وبما أن المدعى عليه لم يمانع في مجمل جوابه عن ندب خبير لمعاينة المنفذ من الأعمال، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من، وكفاية جواب الخبير عن الملاحظات المقدمة من طرفي الدعوى، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث