حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530503871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570575422/1445
رقم الحكم:4530503871
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570575422 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530503871 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٥٤٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية بهارات ومكسرات بمبلغ قدره (٢٣٩٨٠) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم لنظرها. وفيها حضر وكيل المدعية/(...) ووكيل المدعى عليها/(...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: ما جاء في دعوى وكيل المدعية صحيح جملة وتفصيلا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال اطلب الحكم في القضية، ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد مواد غذائية، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة المواد المورده لصالح المدعى عليها وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة التوريد واستحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهي أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بالاقرار، استنادًا للمادة (١٤/١) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,٩٨٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.