حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530444886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570342651/1445
رقم الحكم:4530444886
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570342651 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530444886 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة المحكمة التجاريه وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٢٦٥١ لعام ١٤٤٥ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٥هـ حضرت فيها وكيلة المدعي: (......) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (........) كما حضر وكيلا المدعى عليها: (....) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (......) و(......) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، وجرى سؤال الحاضر عن دعوى موكلها أحال إلى ما جاء في لائحته الإلكترونية ونصها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة....... وهي شركة ....... عنوانها (الطائف) ورقم سجلها التجاري (... ) ومدة الشركة ٣٠ سنة، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٢/ ٢/ ١٤٣٦هـ الموافق ٢٤/ ١١/ ٢٠١٤م وتنتهفي في تاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، الملخص: افي شهر ٨ من عام ٢٠٢١م، اجتمع موكلي مع المدعو شرف القثامي مدير الشركة المدعى عليها، وأوهم مدير الشركة المدعو شرف موكلي، أن الشركة المدعى عليها لديها (٣٥) رخصة امتياز تجاري، وأن الشركة أرباحها عالية، وأن هناك خطة لفتح عشرة فروع امتياز تجاري جديدة، وأنه سيسمح لموكلي بفرصة الدخول في الشركة المدعى عليها شركة ود المملكة، وأن رأس مال الشركة يبلغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعين مليون ريال، وأن الشركة ستبيع موكلي ربع رأس المال، بمبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، وثمن شراء موكلي حصة في الشركة سيكون كذلك ثمن لتأسيس شركة أخرى مع المدعو شرف تدعى..... بين الطرفين على أن يكون توريد المواد الغذائية لشركة ود المملكة حصراً من شركة...... وبعد ذلك انخدع موكلي للإغراءات وانطلت عليه خدع المدعو شرف، وسلم موكلي جزء من الثمن لمدير الشركة المدعى عليها شرف .....، ودخل موكلي شريك في الشركة، وبعد دخول موكلي بدأت تتكشف الحقائق امامه، فقيد رأس مال الشركة المدعى عليها بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال فقط! وليس (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال! لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، وعدم التنفيذ)، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه أرفق رده عبر النظام وتضمن عدم صفة موكلته حيث أن الدعوى يجب أن تقام ضد الشركاء، وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبت مهلة للجواب. وفي جلسة ٣٠/ ٤/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على مذكرات الأطراف المقدمة سابقا والتي تضمنت دفاع المدعى عليها بعدم صفتها في الدعوى وأن الدعوى تقام في مواجهة الشريك ......، فعقبت وكيلة المدعي بأنها تصر على اختصام المدعى عليها وأن طلبها الرئيسي في الدعوى هو فسخ عقد بيع الحصص المقدر نسبتها ٢٥% من إجمالي حصص الشركة بثمن إجمالي قدره عشرة ملايين ريال، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بفسخ العقد (اتفاقية تجارية) والمبرم بتاريخ ٤/ ٨/ ٢٠٢١م بين المدعي والمدعو/ ...... بصفته مالكاً لمؤسسة ...... حيث نص الاتفاق على أن يدخل المدعي شراكة بعد تحويل المؤسسة إلى شركة بنسبة قدرها (٢٥%) من حصص الشركة وبثمن قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال، ولما كانت الصفة من شروط قبول الدعوى، إذ لا تقبل الدعوى إلا إن كانت مقامة من ذي صفة، وعلى ذي صفة، تحرزاً من إلزام ذمة بغير لازم عليها، وحيث إن المدعى عليها شركة لها شخصيتها الاعتبارية، وذمتها المالية، المستقلتين عن شخصيات الشركاء فيها، وذممهم، ولما كان العقد الماثل في هذه الدعوى قد أُبرم مع المالك لحصص الشركة/ ....... بصفته مالكاً للحصص فيكون هو صاحب الصفة في الدعوى الماثلة، ولأن المدعية وكالة قد أصرت على اختصام المدعى عليها دون صاحب الصفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم(٤٥٧٠٣٤٢٦٥١) لإقامتها على غير ذي صفة.