حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530434154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570343117/1445
رقم الحكم:4530434154
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570343117 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530434154 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٣١١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥هـ على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـتخزين بضاعة خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، سددت بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزام المدعى عليها بالتزامها بالعقد وتفريطها بالبضاعة، وأضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ٢-دفع مبلغ قدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٦٣٢) تسعة وعشرون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال. ٤-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها العقد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: أن هناك قضية مشطوبة برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) بالدائرة التاسعة والعشرون بذات الطلبات ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت المدعية وكالة قائلة: لا مانع لدى موكلها من مداولة الصلح، وقرر المدعى عليه وكالة قائلاً: لا يمكن الوصول للصلح، وبعرض ما قرره المدعى عليه وكالة على المدعية وكالة أن هناك قضية مشطوبة برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) بالدائرة التاسعة والعشرون فأجابت قائلة: صحيح لكن في تلك القضية طلب موكلها فسخ العقد واسترداد المبلغ وليس البضاعة محل الدعوى، ثم طلبت المحكمة من المدعية وكالة تقديم الطلبات المقدمة في القضية مشطوبة برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) وجرى ارفاقها في مرفقات القضية، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما ثبت للدائرة من وجود قضية برقم (٤٤٧٠٩٥٧٥٤٢) بالدائرة التاسعة والعشرون بذات طلبات هذه الدعوى وحالتها كما قررت المدعية وكالة أنها (مشطوبة) ولم يتم طلب السير فيها بناء على الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية ولعدم التزام المدعية وكالة ببيانات صحيفة الدعوى الواجب تقديمها حين قيد الدعوى بموجب الفقرة (ز) من المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -.)ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم