حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530476055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570449514/1445
رقم الحكم:4530476055
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570449514 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530476055 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٩٥١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/شركة (...) للتجارة والصناعة، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمن ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حديداً لمدة (٦) ستة أشهر هجرية، والمبالغ حالة السداد هي (١١,٩٩٣.٤٧) أحد عشر ألفًا وتسع مائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م حتى ١٤٣٧/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٣٠م. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية في كشف الحساب وقدرها (١١,٩٩٣.٤٧) أحد عشر ألفًا وتسع مائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م إلى ١٤٣٧/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٣٠م، هذه دعواي. علماً بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة في منصة تراضي. وبسؤال المدعية وكالة عن بيناتها أجابت بأنها: ١- عقد التأجير. ٢- تفويض المدعى عليه للمتعاقد مع موكلتي. ٢- كشف الحساب. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه استمهل للرد. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما استمهل من أجله وعن صحة ما تدعيه المدعية؟ أجاب بصحة تعامله مع المدعية، وصحة تفويضه ل(...) في البداية لاستئجار السقالات من المدعية، ولكن لم يكن هناك إذن صرف من قبله. ثم سألته الدائرة هل هناك ما يفيد سدادك للمبلغ المتبقي الذي تطالب به المدعية؟ أجاب بأنه ليس لديه ما يفيد السداد. بناء عليه، ونظراً لصلاحية الفصل في القضية، قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية من قيمة تأجير الحديد وقدرها (١١,٩٩٣.٤٧) أحد عشر ألفًا وتسع مائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢م إلى ١٤٣٧/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٣٠م، مستندة في ذلك إلى عقد التأجير، وتفويض المدعى عليه للمتعاقد معها، وكشف الحساب. وحيث تمثلت إجابة المدعى عليه في إقراره بصحة التعامل مع المدعية، وتفويضه للمتعاقد معها، وإنكاره لاستحقاقها لمبلغ المطالبة؛ نظراً لأنه لم يكن هناك إذن صرف من قبله. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعية أرفقت العقد المبرم مع مؤسسة المدعى عليه/مؤسسة (...) للبناء والتطوير، المؤرخ في ٢/٥/٢٠١٥م، الموقع من قبل/(...)، كما أنها أرفقت بينة تفويض المدعى عليه (صاحب المؤسسة) للموقع على العقد المذكور آنفاً، وأرفقت كشف الحساب الصادر من مطبوعاتها، المؤرخ في ٨/١١/٢٠١٥/، المبين فيه استلام المذكور آنفاً/(...) لكشف الحساب، وبحسبان ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أن المدعى عليه لم ينكر استلام من فوضه لهذا الكشف المبين فيه أن المتبقي هو مبلغ المطالبة المدعى به، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداده لمبلغ المطالبة، وبما أن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (١١,٩٩٣.٤٧) أحد عشر ألفًا وتسع مائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة. ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليه؛ نظراً لأن المفوض المذكور بعاليه أقر بصحة مطالبة المدعية لما تدعيه، بموجب استلامه لكشف الحساب المرفق، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة تفويضه للمذكور بعاليه، وبحسبان ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، والمادة الثامنة عشرة من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة أن تصرفات المفوض صدرت بموجب إذن المدعى عليه، مما يجعل إنكاره حري بالرفض. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١,٩٩٣.٤٧) أحد عشر ألفًا وتسع مائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبع وأربعون هللة. والله الموفق.