حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570483319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570483319/1445
رقم الحكم:4570483319
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570483319 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570483319 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٣٣١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٦٩٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ والمنظورة لدى (التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(بيع و توريد)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الـدائرة: بـإلزام المدعى عليها شـركة (...) - مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بـأن تـدفع للمدعية/شـركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٩٦,٩٠٩) مائة وستة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة ريالات)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٨١٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: مماطلة المدعى عليها بالسداد. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: صك الحكم الصادر من الدائرة العاشرة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٣٠١٠٨١٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ والمتضمن تأييد الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ١٤٤/٠١/١٣هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٣٠هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو يمثله رغم التبليغ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفه الدعوى والمستندات المرفقة، وأفادت: بأن لديها مستند يتمثل في خطاب صادر من موكلتها وجرى إرفاقه بملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وذلك عن القضية المنظورة سلفاً من قبل الدائرة برقم (٤٣٩١٦٩٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ، والتي تم الحكم فيها بحكم نصه: (حكمت الـدائرة: بـإلزام المدعى عليها شـركة (...) - مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بـأن تـدفع للمدعية/شـركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٩٦,٩٠٩) مائة وستة وتسعون ألفا وتسع مئة وتسعة ريالات)، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، ولما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية الحكم المشار إليه، والعقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وخطاب صادر من المدعية تتعهد فيه بصرف الأتعاب لوكيلها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغاً قدره (١٩,٦٩٠) تسعة عشر ألف وستمائة وتسعون ريالاً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعي عليها/شركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم(...) وذلك بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩,٦٩٠) تسعة عشر ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً، والله الموفق.