حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530458184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570490585/1445
رقم الحكم:4530458184
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570490585 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530458184 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٠٥٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد طبية و تجميلية) ، بثمن إجمالي قدره (١٠,٣٢٩.٣٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال و ثلاثون هللة سدد منه (٦,٤٣٧) ستة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٨٩٢.٣٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال و ثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فواتير مختومة بختم المدعى عليها. وثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأنه يقر بصحة الدعوى والمبلغ محل الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعية وحضر مدير الشركة المدعى عليها والمدونه بياناتهم في اعلى نسخة الضبط في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه يقر بصحة الدعوى والمبلغ محل الدعوى وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث تطلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٨٩٢.٣٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال و ثلاثون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها بصحة المطالبة، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) بأن تدفع مبلغ قدره (٣,٨٩٢.٣٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال و ثلاثون هللة لصالح المدعية/ (...) هوية وطنية رقم :(...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث