حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530475598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530475598

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 570446162 4لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530475598 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 570446162 4لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) للتجارة للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها، شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ 1445/04/28هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصفـته وكيل عن الشركة المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من تمثيله تبين أنه غير محام ولا ممثل نظامي للشركة، فأفادته الدائرة بأن يحضر الممثل الصحيح للترافع في هذه القضية، واستعد بذلك. وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أرفقت ما نصه: أولاً: بموجب اتفاقية تسوية مديونية مؤرخة في ٠٥/١٢/٢٠٢١م بين موكلتي الشركة المدعية والشركة المدعى عليها، التزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٧٣،٨٧٦،٥٨) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمان مائة وستة وسبعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، وذلك مقابل تنفيذ خدمات أعمال من الباطن بتوريدها عمالة فنية لمشروع تابع للمدعى عليها لدى شركة صدارة بمدينة الجبيل. وقد نتج عن هذا التعامل مبلغ الاتفاقية سند الدعوى، واتفق الأطراف على تسوية المبلغ على دفعات شهرية، بداية من شهر يناير لعام ٢٠٢٢م، وتنتهي في شهر يونيو من نفس العام، وقيمة القسط مبلغ قدره (٢٨،٩٧٩.٤٣) ثمانية وعشرون ألفاً وتسع مائة وتسعة وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، كما هو موضح بالاتفاقية سند هذه الدعوى. واتفق الطرفان في البند الرابع من الاتفاقية على أن تقوم المدعى عليها بتحويل المبلغ المحدد في جدول الدفعات إلى الحساب البنكي للشركة المدعية. وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بموجب اتفاقية التسوية، وذلك بعدم سدادها الدفعات المستحقة في مواعيد استحقاقها المتفق عليها. وقامت بسداد دفعتين فقط لا غير بواقع مبلغ قدره (٥٧،٩٥٩) سبعة وخمسون ألفاً وتسع مائة وتسعة وخمسون ريالاً، وذلك بموجب تحويل بنكي على الحساب البنكي للمدعية بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م، ولم تلتزم بسداد باقي الدفعات حتى تاريخ إقامة دعوانا هذه. مما تكون معه ذمتها مشغولة بما هو متبقي من مبلغ اتفاق التسوية وقدره (١١٥،٩١٧.٥٨) مائة وخمسة عشرة ألفاً وتسع مائة وسبعة عشرة ريالاً وثمانية وخمسون هللة. وقد تم مطالبتها قبل إقامة الدعوى مراراً وتكراراً إلا أنها امتنعت دون مبرر شرعي أو نظامي، مما حدا بالمدعية إلى الاستعانة بمكتب محاماة للمطالبة بما هو ثابت لها بذمة المدعى عليها، وقد تكبدت في سبيل ذلك أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال؛ وذلك بتوكيلها محامي، بموجب عقد اتفاق الاتعاب المؤرخ في ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٣م، وسدادها قيمة الدفعة الأولى وقدرها (١٢،٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمس مائة ريال بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣م. وحيث أن الشركة المدعية أقامت دعواها للمطالبة بكامل مبلغ التسوية، إلا أنه بعد ذلك وبعد مراجعة الحسابات تبين أن المدعى عليها قامت بسداد دفعتين كما أشرنا سلفاً، بالتالي يحق لها تعديل طلباتها والمطالبة بالمبلغ المتبقي فقط بذمة المدعى عليها وقدره (١١٥،٩١٧.٥٨) مائة وخمسة عشرة ألفاً وتسع مائة وسبعة عشرة ريالاً وثمانية وخمسون هللة. بناء عليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١١٥،٩١٧.٥٨) مائة وخمسة عشرة ألفاً وتسعمائة وسبعة عشرة ريالاً وثمانية وخمسون هللة. وإلزامها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريـال، وكذلك المصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى. وبسؤالها عن بيناتها أفادت بأنها اتفاق تسوية مديونية، والحوالات المثبتة لسداد المدعى عليها لأول دفعتين. بناء عليه أفهمت الدائرة الحاضر بأن يحضر الممثل الصحيح في الجلسة القادمة. كما أن على موكلته الرد الموضوعي على دعوى المدعية. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. والله الموفق. وفي جلسة 1445/05/12هـ، حضرت المدعية وكالة، ثم أفادت بأنها تقرر تنازلها عن هذه الدعوى؛ نظراً لانتهاء الخصومة مع المدعى عليها، وسدادها لمبلغ المطالبة. بناء عليه قررت الدائرة إجابتها لما طلبت، وعليه أصدرت الحكم. الأسباب: بناء على ما سلف بيانه، وبما أن المدعية وكالة قررت بأن موكلتها انتهت خصومتها مع المدعى عليها، وذلك بسدادها لمبلغ المطالبة المدعى به، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بإثبات هذا التنازل، وحيث أن المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات تنازل المدعية، وانقضاء دعواها المقامة ضد المدعى عليها، وعليه تقضي بما ورد في الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية/ شركة (...) للتجارة للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وانقضاء دعواها المقامة ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث