حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530475475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570350154/1445
رقم الحكم:4530475475
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570350154 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530475475 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٠١٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥هـ وقد حضر فيها عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) بموجب شهادة التدريب رقم (...) وعن المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكلته المرفقة عبر النظام والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٦/١٠/٢٠٢٢م –تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منظفات وملمعات منزلية) بثمن إجمالي قدره (٢٢,٦٥٦.٢٥) اثنان وعشرون ألفًا وستمئة وستة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، سدد منه (٧,٧٩٣.٨٣) سبعة آلاف وسبعمئة وثلاثة وتسعون ريالاً و ثلاثة وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (سداد نقدي)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد) وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر أن للمدعية في ذمة موكله مبلغ (١٣،٨٦٢.٤٢) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وأن موكله سدد مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال، وبينته سند وطلب أجلاً لإرفاقه، وبعرضه على وكيل المدعية طلب أجلاً للرد. وفي جلسة ١٢/٥/١٤٤٥هـ حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (٨٩٩٥٤٧٢٤)، وفيها قرر وكيل المدعية أن ما قرره وكيل المدعى عليه في الجلسة الماضية من (أن للمدعية في ذمة موكله مبلغ ١٣،٨٦٢.٤٢ ريال وأن موكله سدد مبلغ ١٠٠٠ ريال) صحيح ويحصر دعوى موكلته في المبلغ محل الإقرار. وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل الإقرار، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي من الأسباب: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٣،٨٦٢.٤٢) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة؛ يمثل ثمن منظفات وملمعات منزلية موردة للمدعى عليه، ولما أقر المدعى عليه وكالة بثبوت هذا المبلغ في ذمة موكله، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ومن أقر بشيء ألزم به، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله جلسة الحكم، رغم تبلغه بموعدها، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...)مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣،٨٦٢.٤٢) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.