حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530464513

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431417/1443
رقم الحكم:4530464513
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431417 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530464513 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439431417 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1443/11/20 هـ، وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وبالاطلاع على نافذة التبليغات وجدت بأن المدعى عليها تعذر تبلغها لعدم وجود جوال مسجل في أبشر عليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة التبليغ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1443/12/27 هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وتبين للدائرة عدم حضور أي من أطراف القضية مما تقرر معه الدائرة شطب الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/08/23 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها في هذه الجلسة لتعذر تبليغها بالموعد حسب إفادة النظام، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم طلب إعادة السير في الدعوى عبر النظام بموجب الطلب رقم 447129846 والمؤرخ في 1444/01/12 هـ، وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الجريدة الرسمية وأفهمت وكيل المدعية بتبليغها وإرفاق ما يثبت تبليغها عبر الجريدة الرسمية عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/07 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي والمثبتة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا لتعذر تبليغها حسب إفادة النظام، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت ما يثبت تبليغ المدعى عليها وذلك بالإعلان عنها عبر الجريدة الرسمية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (167.112) مائة وسبعة وستون ألفا ومائة واثنا عشر ريالا مقابل قيمة بضاعة عبارة عن بضائع كهربائية والكترونية لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة: بأنها تكتفي بما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها، ثم صدر حكم محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم وتاريخ الصك: 27/10/1444 بالرقم: 4430910488، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 16/04/1445 وفيها: حضر وكيل المدعية حضر وكيل المدعية (...) بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الصادر في هذه القضية قد ألغي من محكمة الاستئناف كما هو مبين في ملف هذه القضية، وقد جاء في أسباب حكم محكمة الاستئناف أنه يجب تسليم صورة التبليغ إلى وزارة (...) بالطرق الإدارية المتبعة؛ وعليه تقرر الدائرة ارسال التبليغ إلى وزارة (...)؛ ولحين ورود الإفادة بذلك ترفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 07/05/1445 وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين تخلف المدعى عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عدلت عما أمرت به في الجلسة السابقة من ارسال التبليغ إلى وزارة الداخلية كما ورد بالتفصيل الوارد في محضر الجلسة السابقة؛ وذلك لتحققها من أن المدعى عليها قد تبلغت بالجلسة تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره النظامية وذلك بمهمة التبليغ رقم: 71532892 بتاريخ: 06/09/1444؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (167.112) مائة وسبعة وستون ألفا ومائة واثنا عشر ريالا مقابل قيمة بضاعة عبارة عن بضائع كهربائية والكترونية لصالح المدعى عليها، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه القضية، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ورقم مهمة التبليغ: (71532892) بتاريخ: 06/09/1444، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (167.112) مائة وسبعة وستون ألفا ومائة واثنا عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث