حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530454193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570498875/1445
رقم الحكم:4530454193
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570498875 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530454193 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٨٨٧٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (ثلاث مصاعد كهربائية لبنايات سكنية في حي (...)) بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم التزام المدعى عليها بالعقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٥/٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) و (...) بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٨٦٤٢٥٩٤)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: لعقود، والحوالات، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: نكتفي بما قدمنا؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٨٦٤٢٥٩٤) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى فإن الدائرة وهي في سبيل النظر في موضوعها جرى منها الاطلاع على القضية ومستنداتها المرفقة وتبين لها بعد اطلاعها على العقد المبرم بين الأطراف والممهور بتوقيعهم وأختامهم أن العقد المبرم بين الأطراف هو عقد مقاولة على توريد وتنفيذ مصاعد، وحيث أن المتقرر لدى الدائرة استلام المدعى عليها لمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي وفقا للحوالات المرفقة، وحيث أن الأصل المتقرر شرعا في الأمور العارضة العدم؛ عليه فإن المتقرر لدى الدائرة عدم تنفيذ المدعى عليها أي من الأعمال الموكلة إليها، ولم يأت ما يرفع هذا الأصل كما أن المدعى عليها لم تحضر وتنازع في ذلك، وعدم حضورها ودفاعها عن نفسها قرينة على عدم نيتها تنفيذ الأعمال، ولأن في ذلك إضرارا بالمدعية والضرر يزال كما قرر ذلك الفقهاء عليهم واسع الرحمات مستندين على حديث رسول الله صلى الله عليهم وسلم لاضرر ولا ضرار ، ولما للدائرة من ولاية فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الأطراف رفعا للضرر الحال بالمدعية، واستحقاق المدعية للمبلغ المسلم للمدعى عليها وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الأطراف. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث