حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530455162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570450995/1445
رقم الحكم:4530455162
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570450995 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530455162 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٥٠٩٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خرسانه جاهزه وذلك في اسمنت عادي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦,١١٦.٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦,١١٦.٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦,١١٦.٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٦,١١٦.٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٤-٢٨هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرتا طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦,١١٦.٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريال سعودي وخمسون هلله،،، كما حصرت بينتها في الفواتير وكشف الحساب، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا اطلب مهلة لتقديمه فجرى افهامه بان الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة هي المهلة الأخيرة فان في حال تأخر في تقديم الجواب فإن الدائرة ستوقع عليه الغرامة الواردة في المادة ٢٦ في نظام المحاكم التجارية وختمت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-٠٥هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى سم الله الرحمن الرحيم فضيلة ناظر في الدعوى، حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فردًا على دعوى المدعية، فنجيب بما يلي: أولاً: ما ذكره وكيل المدعية من تاريخ التعاقد وتنفيذ أعمال مقاولة خرسانة جاهزة فصحيح.ثانياً: أما ما ذكره وكيل المدعية من استحقاقه لتكلفة الأعمال المنفذة وقدرها ٢٦,١١٦.٥٠ ريال سعودي، فغير صحيح. والصحيح هو أنه تم الاتفاق مع المدعية على تقديم تقرير اختبار الخرسانة بعد صبها وشرط فيه عدم وجود ملاحظات على الخرسانة. إلا أن المدعية لم تقدم ذلك لموكلتي رغم اشتراط ذلك عند الاتفاق، وطلبها المتكرر أثناء التنفيذ.وكما لا يخفى على فضيلتكم، أن عدم تقديم المدعية لتقرير اختبار الخرسانة يسبب ضررًا لموكلتي، حيث يعد من الأمور المهمة لمعرفة ما إذذا كانت حالة الخرسانة سليمة أم لا، وذلك لتقديمها لمديرة المشروع.لذلك، أمل من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم تقرير اختبار الخرسانة بدون وجود ملاحظات تؤثر على جودة الخرسان وبعرض البينات المقدمة من قبل المدعية على وكيل المدعى عليه أجاب: نحن لا نخالف على مبلغ المطالبة ولكن المدعية لم تقدم اختبار الخرسانة مما سبب ضررًا لموكلتي، والمدعية لم تكمل العمل المطلوب منها بل تبقى أن تقدم اختبار للصبة.وأطلب إحالة القضية لخبير للإفادة حول العرف الجاري في مثل التعاملات وأنه على المدعية أن تقدم اختباراً للصبة.ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٦.١١٦.٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريال وخمسون هللة يمثل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خرسانة جاهزة وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقر وكيل المدعى عليها بصحة العقد ودفع بعدم صحة مبلغ المطالبة كونه تم الاتفاق مع المدعية على تقديم تقرير اختبار الخرسانة بعد صبها وشرط فيه عدم وجود ملاحظات على الخرسانة، ودفع بأن المدعية لم تقدم ذلك لموكلته رغم اشتراط ذلك عند الاتفاق وطلبها المتكرر أثناء التنفيذ. وحيث أنكرت وكيلة المدعية هذا الشرط. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف وحيث لم يقدما عقداً مكتوباً، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها البينة على هذا الشرط مما تعتبره الدائرة دفعاً مرسلاً لا دليل عليه، مما تبين لدى الدائرة إقرار المدعى عليها ضمنياً بتنفيذ العمل والمتمثل في صب الخرسانة وعدم إثباته شرط الاختبار، وبالتالي ثبوت استحقاق المدعية لطلبها. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للخرسانة الجاهزة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٦.١١٦.٥٠) ستة وعشرون ألفًا ومائة وستة عشر ريال وخمسون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.