حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530438108

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204580/1445
رقم الحكم:4530438108
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204580 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530438108 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570204580 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد (أبواب وزوايا ودفاش) وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (944,935) تسع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (944,935) تسع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (75,172) خمسة وسبعون ألفًا ومئة واثنان وسبعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية حتى تاريخ 2023/05/31م ومبلغ قدره (75,172) خمسة وسبعون ألفًا ومئة واثنان وسبعون ريالًا، على أوراق مؤسسة المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/03/03هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعي والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم شهادات الإنجاز بالإضافة الى كشف حساب بالمبلغ محل الدعوى وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وحيث يطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (75,172) خمسة وسبعون ألفًا ومئة واثنان وسبعون ريالًا، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه شهادات الإنجاز لاعمال محل الدعوى وقدم كشف الحساب، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (75,172) خمسة وسبعون ألفًا ومئة واثنان وسبعون ريالًا لـ/(...) هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530438108 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570204580 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (75,172) خمسة وسبعون ألفًا ومئة واثنان وسبعون ريالًا، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (75,172) خمسة وسبعون ألفًا ومئة واثنان وسبعون ريالًا لـ/(...) هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. فقدم المستأنف استئنافه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 30/4/1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والتي تبين من خلال الاطلاع عليها أنها عبارة عن صورة سجل تجاري دون إرفاق أي لائحة اعتراضية كما تبين عدم حضوره، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه وبما أن المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف فتحكم المحكمة بعدم قبوله، وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المستأنف تبين أنه لم يشتمل على أي لائحة استئناف ولم يشتمل على طلبات يمكن من خلالها النظر في الدعوى والحكم الصادر فيها وذلك بالمخالفة للنص المنوه عنه أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث