حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530396143

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289198/1445
رقم الحكم:4530396143
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289198 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530396143 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570289198 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/11/20هـ، تعاقد موكله مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد وتركب له المدعى عليها مصعدين عمارة (...) وقصر (...) رقم ((...)بالدمام)، بثمن إجمالي قدره (126,500) مائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، سدد موكله منه مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ولم يستلم المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد ثمن المبيع المسلم لها وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدّم لطلباته المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق، مبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن موضوع الدعوى، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. بتاريخ 2022/06/19م. 2- سند قبض صادر من المدعى عليها، متضمن: إقرارها باستلام مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. برقم (...)، وتاريخ 2022/06/21م. 3- فاتورة صادرة من المدعى عليها، متضمنة: إجمالي قيمة التوريد وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، برقم (...)، وتاريخ 2022/06/21م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/03/18هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى والعقد المرفق في النظام، وأفاد بأنّ لديه مستندات تتمثل في سند قبض بمبلغ المطالبة وفاتورة صادرة من المدعى عليها وجرى الاطلاع عليها وإرفاقها في ملف القضية وبسؤاله عن علاقة شركة (...)للتطوير العقاري -الوارد اسمها في سند القبض والفاتورة - بالمدعي؟ فأجاب بأن شركة (...)هي من قام ببناء العقار للمدعي واستمهل لتقديم ما يثبت أن موكله قام بدفع المبلغ لشركة (...)وشركة (...)قامت بدفعه إلى المدعى عليها فأمهلته الدائرة لذلك وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/21هـ. وفيها قدّم وكيل المدعي خطاب من شركة (...)للتطوير العقاري، واكتفى بما تم تقديمه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، تمثل المبلغ المسلّم لها مقابل توريد وتركيب مصعدين، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إنّ هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكلته 1- عقد اتفاق، مبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن موضوع الدعوى، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. بتاريخ 2022/06/19م. 2- سند قبض صادر من المدعى عليها، متضمن: إقرارها باستلام مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. برقم (...)، وتاريخ 2022/06/21م. 3- فاتورة صادرة من المدعى عليها، متضمنة: إجمالي قيمة التوريد وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وعليه فقد ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين من العقد المبرم بينهما، كما ثبت استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة من خلال شركة (...)للتطوير العقاري، بموجب خطاب شركة (...)المقدّم من وكيل المدعي، ولكون المستندات المقدّمة معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمصاعد، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم: (...)، مبلغاً وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ورفض طلب التعويض.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث