حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530346473

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570191584/1445
رقم الحكم:4530346473
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570191584 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530346473 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570191584 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد 75 مكيف دولابي إسلامي) وتاريخ ابتداء التعامل 29/10/1442هـ الموافق 10/06/2021م بثمن إجمالي قدره (563,212) خمس مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد عشرون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم(...)، و(...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد 75 مكيف دولابي إسلامي على أن يتم التركيب خلال مدة (20) يوم إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بأمر الشراء ولم تقم بتوريد العدد المطلوب)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/27هـ الموافق 2021/11/02م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (67,585.00) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمدعى عليها لم تورد المكيفات حسب العدد المطلوب مما أدى إلى (تم تكليف محامي لترافع) خلال المدة من 1445/01/27هـ إلى 1445/01/27هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال سعودي.) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (67,585 ريال) بالإضافة لتعويضه عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000 ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 05/03/1445هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن المدعية سلمت للمدعى عليها مبلغ قدره 563,212 ريال ولكنها لم تستلم سوى جزء من المكيفات، والمتبقي عدد تسع مكيفات بقيمة إجمالية قدره 67.585 ريال هكذا قررت هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/03/1445هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بموجب الطلب رقم 4510515636 وتاريخ 24/3/1445هـ تضمنت ما يلي: (أولا: التعميد على 75 مكيف ومدة التنفيذ 20 يوم على ان يتم دفع مبلغ وقدره 150.0000 دفعة مقدمة ولم يلتزموا بالدفع لحجز المكيفات حيث تم تحويلها على دفعات متقطعة بعد التعميد 7 أيام وهذا مخالف للتعميد وتم اخطارهم بذلك. ثانيا: تم تخفيض العدد من 75 الى 39 مكيف بتاريخ 25/7/2021م مما يعني تغير في السعر الإجمالي لعدد المكيفات وتم افادتهم بان السعر شامل 75 مكيف وليس ل 39 وان التأخير سبب لنا ضرر في حجز المكيفات وحيث ان الوكيل للمكيفات طالبنا بحجز الكمية كاملة خلال 20 يوم تجنبا لزيادة الأسعار وبنا على التعميد الصادر من مؤسسة (...) لم يلتزموا معنا بالمدة المتفق عليها مما أدى الى ارتفاع سعر المكيفات وتم إبلاغه بذلك، ولذلك المبلغ المذكور من المدعي غير صحيح.) أهـ، كما تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510530955 وتاريخ 26/3/1445هـ تضمنت ما يلي: (أوجز لفضيلتكم رد موكلتي على جواب المدعى عليه فيما يلي: أولا: ما ذكره المدعى عليه برده غير صحيح جملة وتفصيلا. ثانيا: المدعى عليه قد أقرت ضمنيا باستلامها المبالغ محل هذه الدعوى حيث إن المبالغ المحولة مبلغ وقدره (67,585) ريال ونص إقرارها (حيث تم تحويلها على دفعات متقطعة بعد التعميد) وهذا يثبت حق موكلتي في كل ما تطالب به إذ أن المبلغ سلم كاملا للمدعى عليها وأما فيما ذكرته المدعى عليها بأن الدفع كان لأجل حجز المكيفات فإن ذلك غير صحيح حيث لم يتم الاتفاق على موضوع الحجز بل إن أمر الشراء المتفق بين الطرفين كان لأجل توريد المكيفات وليس لحجزها وما تذرعت به المدعى عليها فإن ذلك غير صحيح لعدم تقديم البينة على أن المبالغ المسلمة للمدعى عليها كانت لحجز المكيفات ولعدم تقديم البينة على إخطار موكلتي لمخالفتها أمر الشراء. ثالثا: ما ذكرته المدعى عليها بشأن تخفيض العدد فإن ذلك غير صحيح حيث قامت المدعى عليها بإرسال خطاب بتاريخ 27/9/2021م (مرفق صورة الخطاب)لموكلتي وقد تضمن بأن الكميات المتعاقد عليها عددها (75) مكيف وكذلك تضمن لمطالبتهم موكلتي بتحويل مبلغ وقدره ((18,000) ريال الدفعة الأخيرة المتبقية من قيمة أمر الشراء وذلك لأجل توريد المكيفات المتبقية وعددها (9) مكيفات وقد تضمن الخطاب كذلك في حال عدم تركيب المكيفات خلال مدة التوريد المطلوبة يتم إعادة المبلغ المدفوع خلال (48) ساعة) ولما أن تاريخ هذا الخطاب كان بعد أمر الشراء المتفق حيث أن تاريخ أمر الشراء هو 10/6/2021م وتاريخ الخطاب الوارد أعلاه هو 27/9/2021م أي قرابة (3) أشهر بعد أمر الشراء فإن ذلك يؤكد لعدم مخالفة موكلتي لأمر الشراء حيث لو أن موكلتي خالفة أمر الشراء لما قامت المدعى عليها بإرسال الخطاب بعد (3)أشهر حيث إن هذا الخطاب يعد إقرار بالتزام المدعى عليها بتوريد المكيفات المتبقية وعددها (9) وكذلك يعد إقرار بعدم تخفيض عدد المكيفات كما ورد برد المدعى عليها وذلك لأن الخطاب عنون فيه بأن التوريد ل(75) مكيف ومعنى ذلك بأن تاريخ تخفيض العدد غير صحيح وأن أمر التخفيض كله غير صحيح حيث لو تم التخفيض المدعى عليها لما تعهدت بتركيب المكيفات (9) المتبقية من أصل (75) مكيف كما ورد بالخطاب وكذلك لو تم التخفيض لما قامت موكلتي بتحويل كامل قيمة أمر الشراء حيث أن المدعى عليها قد أقرت ضمنيا باستلام كامل قيمة أمر الشراء كما ورد أعلاه. رابعا: المدعى عليها قد استلمت من موكلتي مبلغ وقدره (18,000) ريال وهذا المبلغ يعد الدفعة الأخيرة المتبقية من قيمة أمر الشراء والمدعى عليها قد تعهدت في حال عدم التركيب (9) مكيفات تلتزم إعادة المبلغ المدفوع خلال (48) ساعة ولما أن المدعى عليها أقرت في حال عدم تركيب (9) مكيفات يتم إعادة المبلغ المدفوع وحتى هذه اللحظة المدعى عليها لم تقم بتركيب المكيفات وهذا ثابت حيث أن موكلتي قامت بتحويل كامل قيمة أمر الشراء والمدعى عليها لم تلتزم بالتعهد المذكور بالخطاب. بناء على ما سبق نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (67,585) ريال. وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (9000)ريال.) أهـ واكتفى بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 08/04/1445هـ حضر طرفا الدعوى، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة، عن دفعه المتعلق بحجز المكيفات لدى الوكيل، هل كانت المكيفات بحوزة المدعى عليه وقت التعاقد مع المدعية على التوريد، أم كانت المكيفات لا تزال عند الوكيل كما ذكره في جوابه فأجاب بأن المكيفات لدى الوكيل ويلزم حجز المكيفات واستلامها في وقت محدد ولكن المدعية تأخرت في الدفع، وبسؤاله إن كانت العلاقة توريد وتركيب، ام العلاقة تركيب فقط فأجاب بأنها توريد وتركيب وقد تم إرسال خطاب للمدعية بأن المكيفات موجودة وأنه لابد من تحديد موعد للاستلام، وطلبنا من المدعية تحويل المبلغ إلى حساب الوكيل هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 67.585 ريال تمثل قيمة عدد 9 مكيفات لم يتم توريدها من المدعى عليها، كما طلبت التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره 9000 ريال، ولما كان جواب المدعى عليها قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية، ولم تنكر المبلغ المدفوع، كما لم تنكر أن المتبقي عدد 9 مكيفات لم يتم توريدها، وانحصرت دفوعها فيما يلي: 1ـ أن الاتفاق على أن يتم دفع دفعة مقدمة قدرها 150.000 ريال ولكن المدعية لم تلتزم بذلك، بل دفعتها بشكل متقطع بعد التعميد بسبعة أيام 2ـ أنه تم تخفيض العدد من 75 مكيف إلى 39 مكيف وهذا مخالف للتعميد، حيث يترتب عليه تغير الأسعار، وبمخالفة المدعية في هذين الدفعين سبب للمدعى عليها ضرر في حجز المكيفات لدى الوكيل، حيث إن الوكيل طلب حجز كامل المكيفات خلال 20 يوم تجنبا لزيادة الأسعار، وبالتالي فمطالبة المدعية غير صحيحة، ولما كانت الدائرة قد نظرت للعلاقة بين الطرفين فإذا هي علاقة توريد وتركيب بإقرار الطرفين، ولما كان دفع المدعى عليها قد تضمن أنه بعد انعقاد عقد التوريد بين الطرفين حاولت حجز الكمية المطلوبة من الوكيل المورد للمكيفات المطلوبة، وبالتالي تكون المدعى عليها قد باعت ما ليس عندها على المدعية، وفي هذا مخالفة شرعية ظاهرة، إذ لا يصح بيع ما ليس بيد البائع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك ، وحيث إن المدعى عليها قد دخلت في علاقة مع المدعية رغم عدم توفيرها للبضاعة المطلوب توريدها، ثم دفعت أمام المحكمة بأن التوريد يكون خلال عشرين يوما، لأن ذلك هو شرط الوكيل المورد للمكيفات، ولما كان لم يصح لدى الدائرة أصل التعامل، فالشرط الذي اشترطته المدعى عليها لا يقبل من باب أولى، ولما كانت المدعية قد استلمت أثر البضاعة المباعة وقد سلمت ثمنها كاملا، ولم تتضمن دعواها طلب ردها، لذا فإن الدائرة لا تستصحب المخالفة الشرعية التي اشتملت على العقد بين الطرفين على كامل المكيفات الموردة، وإنما تستصحب فيما اختلفا عليه من عدد 9 مكيفات فقط، وكان سبب الخلاف هو هذه المخالفة الشرعية المتمثلة في قيام المدعى عليها ببيع ما ليس عندها، حيث باعت على المدعى عليها ثم ذهبت لتحجز الكمية المباعة لدى الوكيل، وهذا ما سبب الخلل بين الطرفين إذ إن اشتراطها للدفعة المقدمة كان لأجل تأمين قيمة المكيفات لدى الوكيل، وبناء عليه فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لاسترداد قيمة المكيفات التسعة المدعى بها، أما فيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فإنه لما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به، وعدم استعداد المدعى عليها به، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 67.585 ريال سبعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالا ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6758.50 ريال ستة آلاف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالا وخمسون هللة تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث