حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530431327
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204248/1445
رقم الحكم:4530431327
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204248 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530431327 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى قد صدر فيها حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام برقم الصك (٤٥٣٠٢٢٩٦١٣) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ والمنتهي منطوقه إلى (عدم اختصاص المحاكم التجارية بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوى) ثم عقب وكيل المدعي بأن هناك دعوى مرتبطة بهذه الدعوى قد أقيمت سابقا لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام برقم الدعوى (٢٩٦١) لعام ١٤٤٠هـ وقد انتهت بترك المدعي لدعواه، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:... ز: بيانات الدعاوى المرتبطة –إن وجدت- ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات المقيدة على ملف الدعوى تبين خلوها مما اشترطته المادة آنفة الذكر، مماتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٢٠٤٢٤٨)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.