حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630322412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670322037/1446
رقم الحكم:4630322412
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670322037 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630322412 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٢٠٣٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية، عدد (١,٠٠٠) منتجات بلاستيكية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ بثمن إجمالي قدره (٧٤,٥٤٧.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال و أربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: لقد اتفقت المدعى عليها مع موكلته على توريد منتجات بلاستيكية و لقد قامت موكلته بتوريد المبيع للمدعى عليها بقيمة وقدرها (٧٤,٥٤٧.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال و أربعون هللة و قد استحق لموكلتي بذمة المدعى عليها كامل مبلغ المبيع محل المطالبة و قدره (٧٤,٥٤٧.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال و أربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة المطالبة محل الدعوى مما احوج موكلته للاتفاق مع مكتب محاماة مما أدى إلى الاتفاق مع مكتب محاماة، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٤,٥٤٧.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال و أربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد صادر من المدعية في الفترة من تاريخ ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢٤م حتى تاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ قدره (٧٤,٥٤٧.٤٠) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وأربعون هللة وتمت مطابقة الرصيد حتى تاريخه في ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: مطابقة الرصيد، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٧٤,٥٤٧.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وأربعون هللة لقاء توريد منتجات بلاستيكية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بمطابقة الرصيد والمؤرخة في ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م، والمتضمنة لمبلغ المطالبة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وفيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ (٣,٧٢٧) ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (٧٤,٥٤٧.٤٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ مقداره (٣,٧٢٧) ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.