حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530403988

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431924/1443
رقم الحكم:4530403988
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431924 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530403988 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٥٩٩٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٤٦٩٧) أربعة آلاف وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٢٩٣) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وعند ذلك باشرت الدائرة بعقد جلسة بتاريخ ٢٨- ١١-١٤٤٣هــ وفيها حضر ( ... ) بصفته المدير للشركة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، وأحال وكيل المدعية على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأنه يعد كشف الحساب من الاسانيد وانه يكتفي بالفاتورة المرفقة فأفهمته الدائرة بان البينة على دعواه غير موصلة فأفاد بان لديه سندات تسليم واستعد لتقديمها، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٥-٤-١٤٤٥هــ حضر وكيل المدعية(...)بالوكالة ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموجب مهمات التبليغ، وسألت المدعى عليه عن علاقة (...) بالمدعى عليه؟ فأجاب بأنها مؤسسة تعود للمدعى عليه، وعليه طلبت الدائرة منه تقديم السجل التجاري أو المستخرج وقدم ما طلب منه؛ وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه وأن عليه الحضور لأدائها وفي حال تغيبه فستعده الدائرة ناكلا عن أداء اليمين وستجري المقتضى الشرعي والنظامي في الدعوى وبالله التوفيق، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٢-٤-١٤٤٥هــ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم (٨٨١١١٥١٩)، وقد تبلغ المدعى عليها بأن عليه أداء اليمين وفق مهمة التبليغ المشار إليها آنفا، وقدم وكيل المدعية عبر الطلبات طلبا لتصحيح مطالبته ليكون مبلغ المطالبة الآتي (٣٣٢٢٩) ريال، وأفهمته الدائرة بعدم قبول زيادة موكلته لمطالبتها الأصلية بعد حصرها في الجلسة التحضيرية، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية حصرت مطالبتها في أول جلسة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة توريد المواد محل الدعوى البالغة ثمنا قدره (٢١٢٩٣) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع؛ استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات مطالبة موكلته فاتورة على مطبوعاتها مؤرخة بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢١م المتضمنة مبلغا اجمالي قدره (٢٥٩٠٠) ريال، وقدمت كشف حساب للعميل (مؤسسة (...)) المتضمنة استحقاقا لمبلغ المطالبة ولا تحمل أي مصادقة للمدعى عليها، وقدم السجل التجاري للمؤسسة المذكورة آنفا والتي تعود للمدعى عليه ولما كانت مستندات المدعية غير موصلة وكان لوكيل المدعية حق طلب اليمين في وكالته؛ فطلب يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي الدعوى، لذا فإن الدائرة قد وجهت اليمين إليه طبقاً لما جاء في الفقرة (۱) من المادة (۹۷) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: «إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه خلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه »؛ وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بتوجه اليمين إليه ولم يحضر ولم يقدم ما يبرر تخلفه، لذا فإن الدائرة تعده ناكلا عن أداء اليمين؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (۱۰۳) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٣- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً)، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه؛ وأما عن تعديل المدعية لمطالبتها بعد الجلسة التحضيرية وتأسيسا على ما نصت عليه المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه:(في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) فإن الدائرة تنتهي بعدم قبول تلك الزيادة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) القابضة ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٢١٢٩٣) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث