حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471173236

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173236/1444
رقم الحكم:4471173236
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173236 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471173236 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٢٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وبتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصاله، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (شاشات ذكية تفاعلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٦٦٣,٠٩٠.٠٠) ست مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٢٧,٩٣٧.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٣)، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (بناء على عقد توريد وتركيب وتدريب الشاشات التفاعلية)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٢٧,٩٣٧.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية، بأن تكون مدة المشروع ٦ شهور من حين استلام مقابل مالي موضح في العقد المبرم بين الطرفين، والان انتهت المدة المتفق عليها ولم يتم اكمال المشروع.). ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخر في تنفيذ المشروع، وعدم تركيب الشاشات الذكية، مما سبب ضررا للشركة وأثّر سلباً على عُملائنا.)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ، مما تسبب بـ(التأثير السلبي على العملية التعليمية، واهتزاز ثقة العملاء بالشركة حيث كانوا موعودين بفصول ذكية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عزوف أولياء الأمور عن الاستمرار و تسجيل أبناءهم في الشركة لشعورهم بعدم المصداقية) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي ٤- أضرار تقاضي متمثلة بخسائر مالية ناتجة من عدم الالتزام بالعقد. مما أدى إلى (أثر على ضرورة الاستعانة بالممثل النظامي للشركة للترافع بأتعاب وأجرة تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٢٧,٩٣٧.٥٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وبعرضها على المدعى عليه أصاله طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (التاريخ: ٢٥/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق: ١٠/٠٩/٢٠٢٣م فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالدمام حفظه الله،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة نيابة عن موكلتي مؤسسة (...) التجارية - س.ت: (...) ضد شركة مدارس (...) - س.ت: (...) موضوع الدعوى تعاقدت موكلتي مع المدعية بتاريخ: ١٢/١٢/٢٠٢٢م وذلك لتقوم موكلتي بتوريد شاشات تفاعلية إلكترونية خاصة بالفصول الدراسية وذلك بعدد (٦٢ شاشة) بالإضافة لجهاز كمبيوتر OPS لكل شاشة وتم تصنيعه خصيصًا للمدعية بموجب المواصفات المطلوبة من قبلها، والقيمة الإجمالية للعقد هي (٦٦٣،٠٩٠ ر.ٍس)، شاملة التركيب والتشغيل. الوقائع والدفوع وقد نص العقد المبرم بين الأطراف على أن تكون مدة المشروع هي (٦ أشهر) تبدأ من بعد تحويل المدعية قيمة ٥٠٪ من قيمة جهاز الكمبيوتر OPS و ٥٠% من قيمة ١٣ شاشة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي للبضاعة الموردة بعد التوريد مباشرة، ومن ثم يتم استيراد البضاعة المتبقية وفقًا لهذا الإجراء. وبالفعل قامت موكلتي بتوريد عدد (١٤ شاشة و١ جهاز OPS كعينه)، وتم تركيب وتشغيل العينة الأولى بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م وتم الاستكمال من توريد وتركيب الشاشات المتبقية وذلك بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٣م (مرفق لفضيلتكم محاضر التسليم). إلا أن المدعية امتنعت عن سداد الـ٥٠% المتبقية من قيمة الشاشات الموردة وبذلك تكون خالفت العقد المتفق عليه بين الطرفين، فكيف تدعي عدم التزام موكلتي؟. نفيد فضيلتكم أننا ندفع بعدم صحة ما ورد بصحيفة الدعوى المقدمة من المدعية جملةً وتفصيلا، والصحيح أن موكلتي تواصلت عدة مرات مع المدعية لتوريد وتركيب الشاشات المتبقية ولم يصلها أي رد من المدعية (مرفق لفضيلتكم نسخ من رسائل البريد الإلكتروني الصادرة من موكلتي والمرسل للمدعية بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٣م و ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م) والتي تفيد فيها موكلتي بجاهزية جميع الشاشات المتفق عليها بالعقد للتوريد والتركيب ولم تقم المدعية بالرد عليها حتى تاريخه. إن موكلتي متفاجئة من إقامة هذه الدعوى من المدعية رغم سبق تأكيدها على جاهزية جميع الشاشات إلا أن المدعية هي من امتنعت عن الاستلام، وما هذه إلا محاولة منها للتنصل من العقد لعدم رغبتهم باستلام الشاشات وذلك دون إبداء أي أسباب. الطلبات ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وطبقًا للقاعدة الشرعية التي تنص على أن (إصلاح العقود أولى من إفسادها)، ولصبغة الإلزامية التي جاءت بها الشريعة على العقود، ولوفاء موكلتي بجميع الالتزامات التي أوردها العقد محل النزاع، فإن موكلتي تتمسك بإلزامية العقد على الطرفين ولم تقدم المدعية أي تقصير من موكلتي يوجب فسخ العقد أو تعويضها. وبناء على ما تقدم، ولالتزام موكلتي بتسليم المبيع وعدم ممانعتها لذلك فإننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإلزامها بالتالي: أولًا: سداد ما تبقى من المبلغ المتفق عليه بالعقد ويمثل المبلغ المتبقي (٥٣٥,١٥٣ ر.س). ثانيًا: الزام المدعية باستلام المبيع ثالثًا: الزام المدعية بسداد مبلغ وقدره ٢٥،٠٠٠ ر.س أتعاب محاماة وتقاضي)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة فأجيب لذلك على أن يودع إجابته خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ انعقاد هذه الجلسة كما أفهم المدعى عليه وكالة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ إرسال المدعي وكالة إجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥//٠٣/٢٦هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة الشيخ/القاضي بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/رد على قول المدعي في الجلسة الثانية. الوقائع والدفوع/فضيلة الشيخ كما نص قول وكيل المدعى عليه في الجلسة الثانية بقوله إن نص العقد المبرم بين بين الأطراف على أن تكون مدة المشروع هي (٦أشهر) تبدأ من بعد تحويل المدعية قيمة ٥٠% من جهاز الكمبيوتر OPS و٥٠% من قيمة ١٣ شاشة، بالفعل قد تم تحويل ٥٠% من جهاز الكمبيوتر OPS و٥٠% من قيمة ١٣ شاشة (مرفق لفضيلتكم صورة الشيكات توضح ذلك) وورَّدت المدعية ١٣ شاشة، ولكنها لم تورِّد الّا جهاز واحد من جهاز الكمبيوتر OPS وكان هذا الجهاز كان غير مطابق للمواصفات المتفق عليها في (البند رقم ٦ من الفقرة١ من هذا العقد)، (مرفق لكم فضيلة الشيخ إيصال الاستلام مع وجود الملاحظات عليها حين الاستلام)، ونفيد فضيلتكم أننا قد انتظرنا المدعى عليها لإرسال جهاز كمبيوتر مطابق للمواصفات كما وَعَدت وعداً شفيهاً حين تركيب الجهاز الغير مطابق للمواصفات ولكنها كانت تؤجل وهي ملزمة بالتنفيذ خلال مدة أقصاها (٦٠ يوم) حسب (البند رقم ٣ من الفقرة رقم ٢ من العقد)، ومع ذلك فهي لم تنفذ وانتهت مدة التنفيذ وهذا سبَّب لموكلتي ضرر مادي ومعنوي، ونفيد فضيلتكم بأن موكلتي قد أرسلت لهم خطاباً قبل الإدعاء بإرسال رسائل الكترونية وكان بتاريخ (٢٠٢٣/٦/٤) من السنة الميلادية والمحتوي بضرورة التزامهم بالعقد واستعجالهم بالإلتزام الكامل بالعقد حسب الاتفاق خلال أسبوع وإلا سيتم الرفع إلى الجهات المختصة ولم يتم الرد خلال ذلك الأسبوع. فحين تم إرسال الرسالة حسب التاريخ الذي ذكره وكيل المدعى عليها في (٢٠٢٣/٦/١٥) كنّا قد بدأنا في إجراءات التقاضي لانتهاء المُدد المذكورة (فالعقد شريعة المتعاقدين) فالرد لا عبره به على الرسائل التي أرسلها (مرفق لفضيلتكم صورة من الخطاب وتاريخ إرساله.) ملاحظة: (مرفق لفضيلتكم عرض السعر الصادر من المؤسسة لتدقيق القيمة التي تم تحويلها) الطلبات: - أولاً: أطلب من فضيلتكم فسخ العقد لسبب عدم التزام المدعى عليها بالتنفيذ. ثانياً: رد الثمن المسلم (١٢٧,٩٣٧,٥٠ريال). ثالثاً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٥٠٠٠ريال). رابعاً: التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ (٦٠٠٠٠ريال)) ثم أجاب المدعى عليه وكالة بما نصه (فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالدمام حفظه الله،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة لرد المدعية نفيد فضيلتكم بأن ادعاء المدعية بشأن عدم مطابقة جهاز الكمبيوتر OPS المورد من قبل موكلتي للمواصفات المتفق عليها فلا وجاهة له حيث أنها لم تقم ببيان ماهي المواصفات التي لم تأتي مطابقة بالجهاز المورد. أما بشأن ادعاء المدعية بتأخر موكلتي عن التوريد فإن موكلتي أشعرت المدعية بتاريخ الخامس عشر من يونيو عن طريق البريد الإلكتروني بجاهزية جميع الشاشات للتوريد وقد سبق هذا البريد الإلكتروني عدة محاولات للتواصل هاتفيًا قبل هذا البريد بعدة أيام ولم تقم المدعية بالرد على أي من اتصالات موكلتي. حيث جرت العادة في التعامل بين الطرفين على أن يكون التواصل هاتفيًا إلا أن موكلتي استغربت عدم تجاوب المدعية معها فقامت بإرسال البريد الإلكتروني آنف الذكر. كما أن التأخير الذي تدعيه المدعية هو يومين فقط علمًا أنه تخلل فترة تنفيذ العقد إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة يوم التأسيس ولا يخفى على علم فضيلتكم الصعوبات والمشاكل التي تمر بها سلاسل الإمداد العالمية إلا أن موكلتي التزمت بالعقد وقامت بالتوريد خلال مدة العقد.نفيد فضيلتكم أن المدعية تحاول من دعواها هذه التنصل من التزاماتها بالعقد علمًا أن موكلتي تتكبد خسائر مستمرة مقابل تأخير المدعية في سداد متبقي العقد كما أنها تتكبد تكاليف تخزين البضاعة وذلك بسبب رفض المدعية لاستلامها. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وطبقًا للقاعدة الشرعية التي تنص على أن إصلاح العقود أولى من إفسادها وللصبغة الإلزامية التي جاءت بها الشريعة على العقود، ولوفاء موكلتي بجميع الالتزامات التي أوردها العقد محل النزاع، فإن موكلتي تتمسك بإلزامية العقد على الطرفين ولم تقدم المدعية أي تقصير من موكلتي يوجب فسخ العقد أو تعويضها وبالتالي نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية وإلزامها بمبلغ خمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي وأتعاب المحاماة.) ثم أجاب المدعي بما نصه (صاحب الفضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة التجارية بالدمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،، أولاً: إشارة إلى رد المدعى عليه بشأن انعدام بيان يذكر فيه مواصفات جهاز الكمبيوتر (OPS)، فأنني أرفقت لفضيلتكم مسبقاً العقد المبرم بيننا وقد تم تحديد المواصفات بالتفصيل في العقد المبرم(البند رقم٦ من العقد تحت عنوان المقاييس والمواصفات الفنية ) فقد تم ذكر المواصفات المطلوبة (بإن يكون الرام ١٦ وقد تم توريد رام ٨،وبالإضافة إلى أن العقد ذكر في نفس البند أننا طلبنا برنامج ويندوز ١١مرخص والنسخة التي تم توريدها غير مرخصة وهذا يعرضهم للمسائلة). فلا أعلم لماذا يتم الطعن في الادعاء الذي ادعيناه وقول لا يوجد بيان؟ ثانياً: ما يخص الرسائل الالكترونية، فأكتفي بقول إن خطابنا المرسل كان في تاريخ الرابع من شهر يونيو من هذه السنة وتم التنصيص في الخطاب المرسل لهم انه في حال عدم الالتزام بالعقد خلال أسبوع سوف نلجأ للقضاء، فكان ردهم بعد المهلة التي أُعطيت لهم، بالإضافة أن المدعى عليها كان قد وجب عليها توريد الشاشات وجهاز الكمبيوتر خلال شهرين حسب (البند٣ فقرة ٢ من العقد) ويعني هذا كله أن جميع الرسائل الالكترونية متأخرة عن ميعاد التنفيذ بأربعة أشهر تقريبا. ولكن خطاب موكلتي كان بهدف استمرار العقد وعدم اللجوء إلى المنازعات في المحاكم وبهدف إعطائهم فرصه لتوريد الموارد التي طلبت بالمواصفات الصحيحة ومع ذلك تخلّفوا، فهذا يعني لا يعتبر بأعذارهم المنصوص عليها في الرد فيما تخص الاجازات الرسمية. سيدي القاضي الردود التي وردت من موكلتي واضحة جداً من بيان واضح ودقيق وهو العقد المبرم وكل رد يتم من خلال العقد أو بيان توضيحي فالعقد شريعة المتعاقدين ، أما المدعى عليها تتهرب من العقد لأكثر من مره وهذا واضح لكم شيخنا الكريم. فأطلب من فضيلتكم الطلبات المذكورة سابقاً.) ثم أجاب المدعى عليه بما نصه (إشارة لجواب المدعى عليها على دعوى موكلي فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا هذا لبيان عدم صحة ما تقدموا به وذلك وفق التالي أولا فيما يخص ادعاء المدعية بأن موكلتي لم توفر لها رام ١٦ حسب المتفق وأنها قامت بتوريد رام ٨ فهذا غير صحيح حيث أن موكلتي قامت بتوريد رام ١٦ عن طريق وصلة خارجية وذلك حسب طلب المدعية ثانيًا أما فيما يخص ادعاء المدعية بأن برنامج الويندوز المورد لها من قبل موكلتي غير مرخص فهذا غير صحيح إطلاقًا وما هو إلا تدليس من المدعية لإفساد العقد ونبين لفضيلتكم ذلك بإرفاق الترخيص بالرقم التسلسلي والكود كما نرفق لفضيلتكم محادثة بين موكلتي والمدعية عن طريق الواتساب تقر فيها بتنشيط برنامج الويندوز وما هذا إلا دليل على عدم صحة ما تدفع به المدعية ثالثا فيما يخص ادعاء المدعى عليها من تأخر موكلتي في التسليم فإننا نحيل لجوابنا السابق منعًا للتكرار وحفاظًا على وقت فضيلتكم حيث أن موكلتي قامت بالتواصل مع المدعية لتوريد وتركيب الأجهزة خلال مدة العقد إلا أنها لم تتجاوب مع موكلتي وذلك مثبت برسائل بالبريد الإلكتروني سبق إرفاقها لفضيلتكم بالنظام) وقد طلب المدعي وكالة المهلة لإحضار الإجابة، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (أولاً كيف يتم توريد الرام عن طريق وصلات خارجية حيث انه لا يمكن زيادة الرام بوصلة خارجية (وهذه من النواحي الفنية)، غير أنه لا يطابق الطلب الذي تم طلبه منكم عن طريق العقد، وأيضاً لم يتم إبداء حلول فرعية أخرى في وقت حصول المشكلة، ارجوا إثبات ذلك. ثانياً ثابت من ورقة الاستلام والمحادثة التي ارفقتها المدعى عليها بإقرارها بعدم وجود رام أكثر من ٨ وأنه لازالت إشكالية الرام ثابتة ورغبة موكلتي بالرام ١٦ فهذا واضح في المحادثة، فلقد أثبتت ضد نفسها أن ادعاء موكلتي صحيح. ثالثاً فضيلة الشيخ وصل الاستلام يثبت الملاحظات التي وردت على جهاز الكمبيوتر والرام حين الاستلام وبما ان الملاحظات والقرائن موجودة فهذا يعني بأنهم يعلمون الخطأ الذي وقعوا فيه، ولو افترضنا صحة ادعاءهم بتوريد رام أكثر من ٨ فأين ورقة التسليم؟ وأما فيما يخص الترخيص والشاشات نشير إلى فضيلتكم على رد المدعى عليها على تدليسنا بشأن التوريد لنسخة غير مرخصة، فإن الشاشات التي وصلت بدون تنشيط، والأصل وصولها منشطة بالإضافة إلى وجود ملصق الترخيص على الشاشة لإثبات ذلك للمشتري، وما حدث فعلياً هو أن المورد قام بإرسال صورة من الترخيص على المحادثة المرسلة من قبل المدعى عليها(مثبت فضيلة الشيخ لكم في المحادثة المرسلة من قِبل المدعى عليها بانعدام الترخيص ووجود مشكلة حقيقة في التنشيط وتم حلها لاحقاً) والمفترض وجود الترخيص على الشاشة، ونشير إلى انه تم التنشيط داخل المدرسة، والأصل أن تكون الشاشة منشطة وجاهزة للعمل قبل الاستلام. ونشير إلى فضيلتكم أنه تم استلام شاشة واحدة مع عدد (١) قطعة OPS ولم تكن مطابقة للمواصفات وتم ذكر ذلك في محضر الاستلام، وعند تسليم باقي المجموعة (١٢) شاشة بعد المدة المحددة في العقد، لم تحتوي على قطعة OPS والأصل وجودها كما هو متفق عليه في العقد. (البند ٣ فقرة ٢) كما أننا مستعدين كامل الاستعداد لتعيين فريق من هيئة الخبراء بغرض فحص الشاشات الموردة وانه لم يتم تزويدنا الا بجهاز OPS واحد ولم يتم تزويدنا بشاشات أكثر من ٨ رام وأيضاً بانعدام وجود لاصق الترخيص عليهم. وبشأن تأخر المدعى عليها في التسليم يكفيكم فضيلة الشيخ النظر في تاريخ استلام الشيكات وتاريخ بداية العقد والنظر في تواريخ المراسلات الإلكترونية والنظر في الخطاب التي ارسلته موكلتي للمدعى عليها حيث انه حين أرسلت المدعى عليها الخطاب كانت موكلتي قد بدأت في إجراءات الترافع لانتهاء المدد المحددة.) وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (بالإشارة الى مذكرة المدعية الأخير فإننا نوجز ردنا بما يلي: نشير لفضيلتكم أن أساس دعوى المدعية هي فسخ العقد لعدم قيام موكلي بتسليم الشاشات المتفق عليها بالعقد، إلا أنها حادت عن أصل دعواها بعد أن قمنا بإثبات التزام موكلتي بالعقد وبدأت تنازع في التفاصيل الفنية للمواد التي تم تسليمها لها من قبل موكلتي وهذه ادعاءات مختلفة عن أصل طلبها بالدعوى مما يوجب ردها، و إذا كانت المدعية تنازع في التفاصيل الفنية للمبيع فبإمكانها رفع دعوى مستقلة بذلك حيث أنه لا يمكن الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما بدعوى واحدة طبقاً لنص المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية، وذلك لأن أصل دعوى المدعية المنظورة أمام فضيلتكم هي (دعوى فسخ) بحجة عدم قيام موكلتي بتوريد وتسليم المبيع والذي سبق أن اثبتنا عدم صحته إلا أن مسار دعواها اختلف وذلك لإثارتها التفاصيل الفنية للمبيع وهذا طلب مختلف عن أصل الدعوى. وعليه، نأمل من فضيلتكم رفض دعوى المدعية.) وبعرضها على المدعي وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (إشارة إلى رد المدعى عليها بشأن انحراف مسار الدعوى عن فسخ العقد، فهذا غير صحيح فالطلبات المرغوب بها صريحة ولم تتم إضافة أي طلب جديد غير الطلبات المذكورة بصحيفة الادعاء الأولى، فالموضوع هو فسخ عقد والردود على المدعى عليها تختلف وتتعدد حسب ردها. وللتوضيح فقط فقد تم أولاً إثارة مسألة زيادة الرام عن طريق الوصلات الخارجية من قِبل المدعى عليها، ..مرفق رقم١.. وادعائها انه حسب طلبنا فهذا غير صحيح والى الان لم يتم اثبات صحة الادعاء، وعلى أثره تم الرد عليها وإيضاح بأنه لا يصح زيادة الرام عن طريق وصلات خارجية فالمقصود أن كلام المدعى عليها خاطئ لاستحالة الزيادة عن طريق وصلات خارجية، فقد كان رداً على الادعاء فقط دون الرغبة في هذا الحل الذي ابتكرته المدعى عليها أثناء تبادل المذكرات وادّعت انه طلبنا، وتم التوضيح في نفس الرد أن حل الوصلات الخارجية لا يطابق الطلب الذي تم طلبه من المدعى عليها في العقد أي لم تتم أي طلبات فرعية أخرى حسب ما ذكرته المدعى عليها في المذكرة الثالثة،.مرفق رقم٢. وما تم الرد به من قِبل المدعى عليها في المذكرة الثالثة الا مراوغة لمحاولة التشتيت والابتعاد عن العقد والتزاماته. يرجى النظر في البند رقم ٦ من العقد تحت عنوان المقاييس والمواصفات الفنية مرفق رقم ٣ ) وقد قررا الأطراف الاكتفاء بما قدم سابقاً ورفعت الجلسة للدراسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة/(...) -هوية وطنية رقم: (...)- بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) -هوية وطنية رقم: (...)- بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه من الأطراف في الجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد الثمن المحول ريال والذي يمثل قيمة شراء (شاشات ذكية تفاعلية)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث ثبتت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى من خلال ما ظهر في إجابة المدعى عليه وكالة من إثبات صحة أصل التعامل ولما كان المدعي وكالة يطالب بفسخ العقد بسبب التأخر عن المدة المتفق عليها للتنفيذ والجهاز المنفذ لم يكن طبق المواصفات التي جرى الاتفاق عليها ولأن ما دفع به وكيل المدعى عليها على ما ذكر المدعي وكالة من عدم مطابقة جهاز الكمبيوتر للمواصفات المتفق عليها وعدم وجاهته لا وجه له ذلك لأن السبب الذي جعل المدعى عليها تدفع بعدم الوجاهة عدم بيان المدعية لماهية المواصفات التي لم تأتي مطابقة بالجهاز المورد ثم بينت المدعية المواصفات المتفق عليها فتبين وجاهة ما دفعت به فقد تبين أن الاتفاق على أن يكون الرام ١٦ وما تم توريده ٨رام ولعدم وجاهة رد المدعى عليها في سياق ردها على ما يتعلق بالرام حيث أفاد المدعى عليه وكاله بأن موكلته قامت بتوريد رام ١٦ عن طريق وصلة خارجية وذلك حسب طلب المدعية ولوجاهة استنكار المدعية على هذا الجزء من الدفع حيث ذكرت كيف يتم توريد الرام عن طريق وصلات خارجية مع أنه لا يمكن زيادة الرام بوصلة خارجية وهذا مالم يتم الرد عليه بصورة مقنعة مع الأخذ بالاعتبار عدم مطابقته لما جرى الاتفاق عليه وحبث نصت إجابة المدعي وكالة على جزء هام مؤثر في قوله (إن الشاشات التي وصلت كانت بدون تنشيط، والأصل وصولها منشطة بالإضافة إلى وجود ملصق الترخيص على الشاشة لإثبات ذلك للمشتري، وما حدث فعلياً هو أن المورد قام بإرسال صورة من الترخيص على المحادثة المرسلة)وقصارى ما قدم المدعى عليه وكالة ردا على هذا الجزء الهام من إجابة المدعية هو قوله أن المدعية حادت عن أصل دعواها بعد أن قامت حسب قوله بإثبات التزام موكلته بالعقد وأن المدعية بدأت تنازع في التفاصيل الفنية ولعدم وجاهة هذا الدفع لأن ما أثير من تفاصيل فنية كانت هامة ومعتبرة لأن عدم التزام بها مع غيرها يجعل من طلب المدعية للفسخ سائغا وحيث تضمنت إجابة المدعى عليه وكالة في سياق كلامه عن التأخير (أن التأخير الذي تدعيه المدعية هو يومين فقط علمًا أنه تخلل فترة تنفيذ العقد إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة يوم التأسيس ولا يخفى على علم فضيلتكم الصعوبات والمشاكل التي تمر بها سلاسل الإمداد العالمية) ولعدم وجاهة هذا الدفع لا سيما إذا انضاف مع الأسباب الآنفة الذكر وقد رأت الدائرة بناء على ما سبق أن طلب المدعي وكالة حري بالقبول وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة ؛ فقد استبان للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (١٢.٧٠٠) ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ االمحكوم به وترفض ما زاد عنه لعدم وجود ما يدعو للحكم بالزيادة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/فسخ العقد المبرم بين المدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) وصاحب المؤسسة المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم:(...) والذي كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ م ثانيًا/إلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم:(...)بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) ما يلي ١-مبلغ وقدره(١٢٧,٩٣٧) ريال مائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله مقابل الثمن الذي استلمته من المدعية اثناء التعامل ٢-مبلغ وقدره(١٢.٧٠٠) ريال أثنى عشر الفاً وسبع مائة ريال التعويض عن اتعاب التقاضي. ثالثًا/إلزام المدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) برد ما تسلمته من بضاعة لصاحب المؤسسة المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم:(...) وصرفت الدائرة النظر عما زاد على ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ولأطراف الدعوى حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمهم خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث