حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530408917
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570376209/1445
رقم الحكم:4530408917
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570376209 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530408917 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570376209 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تقدمت المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) إلى المدعية شركة اتحاد الاتصالات، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 2011/03/14م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت المدعية على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت المدعية مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (34,328.11) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وأحد عشر هللة، وذلك بتاريخ 2021/06/06م، وطالبتها المدعية بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه 2021/06/28م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب للمدعية دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: 1- سداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (34,328.11) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وأحد عشر هللة. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (3,432.81) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال وواحد وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- استمارة خطوط (...) أعمال، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. 2- فاتورة (...) بقيمة مبلغ قدره (34,328.11) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وأحد عشر هللة. 3- كشف حساب بقيمة مبلغ قدره (34,328.11) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وأحد عشر هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/08هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا اطلب مهلة للجواب وعليه افهم المدعى عليه أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/23هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعي عن ما يثبت اضرار التقاضي طلب حصر الدعوى في مبلغ المطالبة مع الاحتفاظ بحقه في رفع دعوى مستقلة في أتعاب المحاماة. وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما ان المدعي قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بـسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (34,328.11) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وأحد عشر هللة. وبما أن طرفي الدعوى تاجرين ، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث حضر المدعى عليها وطلبتمهلة للجواب، ولم تحضر بعدها ولم تقدم جوابها رغم تبلغها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد وفاتورة وكشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤,٣٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال