حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570390255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570390255/1445
رقم الحكم:4570390255
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570390255 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570390255 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570390255 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بأن اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/19هـ بثمن إجمالي قدره (21,110.47) واحد وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال وسبعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (21,110.47) واحد وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال وسبعة وأربعون هلله، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة ضريبية بمبلغ اجمالي قدره (22,356) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وخمسون ريال بتاريخ 31 /07 /2021م على مطبوعات المدعية، 2- فاتورة ضريبية بمبلغ اجمالي قدره (6,760.62) ستة آلاف وسبعمائة وستون ريال واثنان وستون هللة بتاريخ 31 /07 /2021م على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في 09 /04 /1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها لتعذر تبليغها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 29 /04 /1445هـ وفيها: لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها فأحالت على لائحة الدعوى وبسؤالها عن سبب اختلاف اسم المدعى عليها الشركة التي في الفواتير فأجابت بأن المدعى عليها هي الشركة الرئيسية والشركة التي في الفاتورة هي فرع لها ويثبت ذلك السجل التجاري وفيه ارقام سجلات كامل الفواتير ويتطابق رقم فرع (...) مع الشركة المسجلة بالفاتورة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (21,110.47) واحد وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال وسبعة وأربعون هلله، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين وبما أن وكيلة المدعية طالبت بتسليم الثمن وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورتين ضريبية، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها ( والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها . فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها ، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم بما ورد في منطوقه ، وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للحلويات و المكسرات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (21,110.47) واحد وعشرون ألف ومائة وعشرة ريال وسبعة وأربعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث