حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530424601
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570461914/1445
رقم الحكم:4530424601
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570461914 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530424601 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦١٩١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (إنشاء تطبيق محاسبي باسم (...) يماثل تطبيقه المسمى فاتورة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة تطبيقات محاسبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، وحالة الشراكة حاليا (لم تبدأ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية + رسائل بين المدعي والمدعى عليه + شهادة شهود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (عدم تنفيذ العمل المتفق عليه خلال المدة المتفق عليها ومقدارها شهر) هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعين بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه عبر النظام بموجب مهمة الإبلاغ رقم (...) ثم قرر وكيل المدعين قائلاً: لقد حصل اتفاق وصلح مع المدعى عليه يتضمن التزامه بسداد مبلغ المطالبة لموكلي وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، وقد حرر بموجب ذلك سنداً لأمر برقم (١٠١٠١١٢٣٩١٠٢٧٢١) في ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٥ه لصالح موكلي (...) وهو يشمل نصيب موكلي (...) ونصيب موكلي (...)، وقد حاولت تقديم طلب لترك هذه الدعوى عبر النظام إلا أنه تعذر علي ذلك...، وبناء عليه يطلب موكلي إثبات تركهم لهذه الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عما يود إضافته ؟ قرر الاكتفاء بما سبق. الأسباب: تأسيساً على ما سبق رصده، ولأن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها، وحيث طلب المدعي وكالة إثبات ترك موكيله لهذه الدعوى، واستناداً لما نصَّت عليه المواد رقم (٩٢) ورقم (٩٣) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحهما التنفيذية؛ فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعين لهذه الدعوى؛ وبالله التوفيق.