حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530435541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570367703/1445
رقم الحكم:4530435541
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570367703 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530435541 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٣٦٧٧٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠١٠٥٩١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشرة بشأن مطالبة مالية بمبلغ قدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبع مائة وواحد وعشرون ريالاً وواحد وعشرون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية /شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغاً قدره (١٨٤,٧٢١.٢١)مائة وأربعة وثمانون الفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً وواحد وعشرون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٠٥٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. علماً بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي. هذه دعواي. وبسؤاله عن البينات فأجاب بأنها اتفاقية أتعاب المحاماة، وشيك أتعاب المحاماة. ثم سألته الدائرة عن بينة غرم موكلته للمبلغ المقدم المنصوص عليه في العقد، وعن سبب اختلاف التواريخ في العقد والتواريخ في الشيك؟ فأجاب بأن المحكوم عليها لم تسدد إلا بعد مدة طويلة. وأما البينة فأستمهل لإرفاقها. بناء عليه، ولحين إرفاق المدعي وكالة ما طلب منه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت لحضوره المدعى عليها وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أرفقت ما نصه: (أولاً: ما ذكرته المدعية أنها سبق وأن اختصمت موكلتي المدعى عليها بالدعوى الأصلية رقم (٤٤٧٠١٠٥٩١٣)، وصدر بها حكم الدائرة القاضي بإلزام موكلتي بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٨٤,٧٢١) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبع مائة وواحد وعشرون ريالاً وواحد وعشرون هللة فذلك صحيح، علماً بأن الدعوى الأصلية نظرت بدون حضور موكلتي والتي تواجه مشكلة مستمرة في إجراءات التبليغ وعدم وصول الرسائل إليها، كما لم نبلغ بالدعوى الماثلة سوى بالأمس فقط. ثانياً: أما عن مطالبة المدعية بهذه الدعوى وهي إلزام موكلتي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة فلا يحق لها ذلك؛ لعدم توافر موجب التعويض، ولانتفاء مماطلة موكلتي، فضلاً عن عدم صحة بينة المدعية وخروج مطالبتها عن العرف والوجه المعتاد، ونوجز بيان ذلك في النقاط الآتية: ١- إن موكلتي لم يتسنى لها الحضور في الدعوى الأصلية بسبب مشاكل التبليغ، والحكم الصادر للمدعية مبني على النكول، وهو لا يفيد مماطلة موكلتي؛ إذ لم يتحقق مخاصمة موكلتي في الدعوى الأصلية مع إنكارها لها وعلمها بثبوت الحق في ذمتها، لا سيما وأن الدعوى انتهت واكتسب الحكم الصادر بها الصفة القطعية بحضور جلسة واحدة، وهو ما يؤكد عدم تحقق مماطلة موكلتي، وينفي ما تدعيه المدعية من ضرر. ٢- إن المدعية لجأت طواعية وبمحض إرادتها واختيارها لتوكيل غيرها لتقديم القضية الأصلية والحضور فيها، ولم يجبرها أحد على ذلك، لا سيما وأن الدعوى الأصلية من الدعاوى التي لا يجب تقديمها أو الترافع فيها من محام، وعليها تحمل تبعات اختيارها. ٣- فضلاً عما نتمسك به من انتفاء موجب التعويض، فإن المدعية لم تقدم أي بينة صالحة للاحتجاج وسالمة من المعارضة على صحة مطالباتها، إذ لا شأن لموكلتنا بعقد أتعاب المحاماة المقدم من المدعية مع وكيلها، ولا يصح التعويل عليه في إثبات صحة المطالبة. ٤- قدم وكيل المدعية ورقة إيداع محاميها لشيك في حسابه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م الموافق ٠٩/٠٤/١٤٤٥ هـ، أي بعد إقامة الدعوى الماثلة بعشرة أيام والمقيدة في ٣٠/٠٣/١٤٤٥ هـ، ولا يظهر بورقة الإيداع اسم الشركة المدعية ولا ما يفيد أن ذلك الشيك صادر عنها فضلاً عن تناقض تاريخ الشيك وإيداعه مع الدفعات وتواريخ السداد المذكورة بعقد الأتعاب المقدم من المدعية، والذي نص على دفع نصف قيمة الأتعاب مع توقيع العقد، والباقي بعد انتهاء الدعوى الأصلية، وهو ما يؤكد صورية ما قدمته المدعية وخضوعه للحظوة والترتيب مع محاميها المتعاقد معها، علماً بأن مبلغ الحكم بالدعوى الأصلية مسدد من موكلتي قبل أكثر من عام بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٣ م الموافق ١٩/٠٦/١٤٤٤ هـ وذلك خلافاً لما زعمه وكيل المدعية. ٥- حتى على افتراض استحقاق المدعية للتعويض وهو ما ننكره ولا نسلم به، فإن مطالبة المدعية خارجة عن العرف والوجه المعتاد بالنسبة لمقدار مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية ونسبة أتعاب المحاماة المتعارف عليها والسائدة لدى أرباب المهنة والمشتغلين فيها والتي لا تتجاوز نسبة ٥ بالمائة إلى ١٠ بالمائة على أقصى تقدير، الأمر الذي يؤيد ما ذكرناه من عدم صحة مطالبة المدعية. لذلك نطلب الحكم برفض دعوى المدعية لعدم صحتها. وبطلب الجواب من المدعي وكالة أرفق ما نصه: ما ذكرته المدعى عليها وكالة غير صحيح ولا يؤثر في استحقاق موكلتي للأتعاب؛ كون السداد كان بعد إصدار الحكم النهائي. بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ وذلك في الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠١٠٥٩١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ، المنظورة لدى الدائرة الثانية عشرة بشأن مطالبة مالية بمبلغ قدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبع مائة وواحد وعشرون ريالاً وواحد وعشرون هللة، المنتهية بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية /شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغاً قدره (١٨٤,٧٢١.٢١) مائة وأربعة وثمانون الفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً وواحد وعشرون هللة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢١٠٥٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ه، مستنداً في ذلك إلى اتفاقية الأتعاب، والشيك المتعلق بتلك الاتفاقية، وما يثبت غرم موكلته لمبلغ ذلك الشيك. وحيث تلخصت إجابة المدعى عليها في إنكارها لدعوى المدعية؛ نظراً لأنها لم تتبلغ ولم تخاصم في القضية المحكوم فيها، وذلك لوجود مشاكل في التبليغ، كما أن المدعية لجأت طواعية لتوكيل غيرها، والقضية ليست من القضايا التي يجب فيها توكيل المحامي، وأنها لم تقدم بينة صالحة في سبيل احتجاجها، وأن بينة الشيك متناقضة مع العقد والدفعات الموجودة فيه، وأن مبلغ المطالبة أعلى من النسبة المتعارف عليها عند أرباب المهنة. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وما جاء في دفوع الأطراف، وبما أن طلب المدعي وكالة هو التعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث أن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض الذي يقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في: (التعدي والتلف والإفضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين لها قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها ألجأت المدعية للقضاء رغم مصادقتها على استحقاق المدعية مطالبتها في تاريخ ٧/٢/٢٠٢٢م، وذلك بموجب مطابقة الرصيد المشار إليها في الحكم المكتسب للقطعية؛ وعليه فإن الحق المطالب به كان ظاهراً، غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ؛ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في حينه، مما دفع المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، وإبرامها معه عقد أتعاب المحاماة لتحصيل حقها، وتكبدها في سبيل ذلك العقد مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبهذا يتبين أن العلاقة السببية ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي. والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها جلسة واحدة، قدّم فيها المدعي وكالة صحيفة الدعوى ومرفقاتها، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليها مبلغاً مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها في إجابتها بعاليه؛ إذ إن الظاهر من حيثيات الحكم السابق أن تبليغ المدعى عليها كان صحيحاً متماشياً مع أحكام النظام، كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت معارضتها للحكم السابق بسلوك طريق الاستئناف على الحكم أو طلب مستعجل لوقف التنفيذ حتى تتحقق المخاصمة بالشكل الصحيح؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة سكوت المدعى عليها عن مطالبتها لما تدعيه، وعليه فإن دفعها حري بالرفض. كما لا ينال من ذلك دفعها بعدم استحقاق المدعية للتعويض؛ لأن غرم المدعية لأتعاب المحاماة ثابت بموجب المستندات المقدمة من وكيلها، وعليه فإنها مستحقة له، وبهذا يتبين أن دفع المدعى عليها هذا حري بالرفض أيضاً. بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث