حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530415729

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570157376/1445
رقم الحكم:4530415729
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157376 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530415729 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570157376 لعام 1445 ه المدعي : مؤسسة (...) لأجهزة السلامة المدعى عليه :u(...) العالمية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...) لأجهزة السلامة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) العالمية المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1445/03/12هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه ( إنه بتاريخ 1445/01/7هـ الموافق 2023/07/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (نظام الإطفاء والانذار) وتاريخ ابتداء التعامل 1445/01/7هـ الموافق 2023/07/25م بثمن إجمالي قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي سدد منه (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد (15.00) خمسة عشر يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/7هـ الموافق 2023/07/25م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بتعيين محامي مما أدى إلى (دفع اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,750.00) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,750.00) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي ) ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من الاتفاق و سداد ( 30,000.00 ) ريال ثلاثون ألفًا ريال صحيح إلا أنه تم الاتفاق بعد ذلك على الغاء التعاقد بين طرفي الدعوى بناء على رضاهما وعلى أن يتم إرجاع مبلغ ( 30,000.00 ) ريال ثلاثون ألفًا ريال المرسل إلى المدعية ، ورفعت الجلسة لحين إحضار البينة الدالة على ما ذكر المدعى عليه وكالة . وفي تاريخ 1445/04/08هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب بأن بينته هي مقطع صوتي يتعذر إرفاقه عبر الدردشة. عليه أفهمته الدائرة بإرفاقه مكتوباً مع كامل مستنداته الأخرى عبر النظام. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب إيداع مذكرة)، ابتداء من المدعى عليه وكالة على أن يودع بينته وهي المكتوب من المقطع الصوتي وكامل مستنداته خلال يومين من تاريخ 1445/04/09هـ، ثم يودع المدعي وكالة مذكرته الجوابية خلال خمسة أيام من تاريخ 1445/04/14هـ، ثم يودع المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية خلال خمسة أيام من تاريخ 1445/04/19هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي تاريخ 1445/04/24هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضر لحضورهما المدعي اصاله/ (...)هوية وطنية رقم:( ...) ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه(أولا : ما جاء في المقطع الصوتي :(شوف ياسر مو مشكلة بنرجع له فلوسه نحول هم له بس بما أن العقد لسه موجود عنده أوكي قل له يرسل لنا قول له كلمت اللي هو صاحب المؤسسة وبما أن العقد طلع من عنا موقع وكدا عشان نضمن حقنا حنا زين صاحب المؤسسة طالب خطاب منكم انتون على ورق الشركة حقتكم شركة (...) زين يفيد أن أنتم اللي فسختوا العقد من قبلكم واذكروا لنا رقم الايبان حق الشركة ونحول له الفلوس على حساب الشركة أما على حساب شخصي مثل كذا ما نحول احنا لان حنا عقدنا ويا الشركة مو ويا شخص فهمت علي) .فيلاحظ أقواله الدالة على عدم تمام العقد , وموافقته على إعادة المبلغ , وهي : (بنرجع له فلوسه) , (العقد لسه موجود عنده) , (العقد طلع من عنا) , (واذكروا لنا الايبان حق الشركة ونحول له الفلوس على حساب الشركة) .ثانيا : ما جاء في المحادثات ببرنامج الواتساب , فمحادثات موكلتي (كما مرفق في ملف القضية) فيلاحظ أقواله الدالة على عدم تمام العقد , وموافقته على إعادة المبلغ , وهي : 01 ــ رسائله بتاريخ 28 ــ 07 ــ 2023 , وهي : (اتصلت عليك بخصوص الحوالة , ما وصلت للحين) . 02 ــ رسائله بتاريخ 29 ــ 07 ــ 2023 , وهي : (ارسلي رقم الحساب , انت فلوسك للحين ما نزلت في حسابي , مجرد تنزل بحولها لك وشكرا , كلمت (...)ارسلت له رقم الحساب بحول لك الفلوس بكرة ان شاء الله , بالتوفيق) , وبشأن عدم تمام العقد : (بس نصيحه مني لك , (...)حيضيعك اسمعها مني , للمعلومية اعرف الرجال حق المعرفه) . فهذه من الأدلة الصريحة على عدم تمام العقد , وعلى موافقته على إعادة المبلغ المحول إليه لموكلي , بناء على تلك المفاهمة التي لم تتم في حينها . لذلك أطلب رد الدعوى). وبطلب الجواب من المدعي وكالة قدم ما نصه ( بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة لدى الدائرة التجارية المحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعي: (...) هوية رقم (...) المدعى عليها: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) الموضوع مذكرة رد للقضية رقم 4570157376 بكل احترام وتقدير لمقام فضيلتكم ووكالة عن المدعية في القضية المشار اليها أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 25 شوال 1444هـــ. المرفقة التمس التكرم بالسماح لنا بتقديم مذكرة رد للدعوى وذلك لما يلي من وقائع وأسباب أولا: نتمسك بما جاء في لائحة الدعوى وذلك منعا للتكرار ثانيا: تناقض المدعى عليه : ذكر المدعى عليه في الجلسة الأولى أن العقد صحيح وفي الجلسة الثانية أنكر العقد وبعد ذلك أقام دعواه بفسخ العقد فهذه دلالة على تناقض المدعى عليها ووجود عقد إقرار المدعى عليه بصحة العقد قد أقام المدعى عليه قضية 4570335293 بالمحكمة العامة بالدمام ومطالبتهم بفسخ العقد وهذا يدل على صحة العقد ( مرفق القضيه ) ثالثا: قبل التعاقد وتحويل المبلغ المالي حصل نقاشات بين موكلي المدعي ومدير شركة (...) المدعى عليه على موضوع المواد والمقاسات وأنواع المواد وبعد مدة زمنية تقارب الخمس شهور تم الاتفاق على العقد الدفع مقدم مبلغ 30 الف ( حوالة مالية ) لبدأ المشروع وهنالك تفريغ صوتي من مدير شركة (...) لتسريع العمل والانجاز ( هاذي فاتورة ضريبية يا طويل العمر. اوكي أنا أرسلت لك معلومات الفاتورة الضريبية، أوكي والله يسهل إن شاء الله. نتعاون مع بعض حاول تساعدنا بقدر الإمكان. قدر الإمكان، شوف يعني أنا ما ضغطك في شغلات، بس لازم أضغط في الجاية والله. والله ما في مجال الجايات نشوف الريقة نسوي حتى لو نغير في الديزاين ) رابعا: تم الاتفاق على شراء المواد وتم دفع المبالغ المتعلقة بالمواد مبلغ 7728 الف ريال لشركة أزيدك لأجهزة السلامة والاتفاق ومع شركة (...)التجارية لتوريد المواد بمبلغ 26699.54 الف ريال بمجموع 34427.54 الف ريال وبعد ذلك فوجئ موكلي بعدم مضي المدعى عليه بالعقد وحصل الضرر لموكلي حيث دفع من ماله الخاص لتغطية التكاليف ( مرفق الفواتير ) والباقي 30 الف على حسب ما هو موضح بالعقد. خامسا: المدعى عليه يدعي برسائل الواتساب باتفاق الطرفين بفسخ العقد وهذا غير صحيح وموكلي المدعي مستعد لأداء اليمين لعدم صحة أقوال المدعى عليه. سادسا: ذكر المدعى عليه لموكلي من باب عرض الصلح عليه: وذكر المدعى عليه ( ممكن ترجع المبالغ) : وذكر موكلي بالرد: ممكن الصلح بشرط اذا وافقوا الموردين فسأل موكلي الموردين : فرفضوا لأن المواد التي بيعت لموكلي مخصصة للمشروع على حسب المقاسات والمعايير ولا يستطيعون بيعها لشخص اخر . فرد موكلي على المدعى عليه بعدم استطاعته الصلح لأن الموردين رفضوا. وطالب موكلي بإكمال العقد وسداد المبالغ التي عليهم مبلغ وقدره 30 الف ريال ) ، وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار الأصيل أو المباشر للعقد ليحلف اليمين فأفاد بأن المدعي الأصيل صاحب المؤسسة حاضر. وقد حضر صاحب المؤسسة/(...) وعرضت الدائرة عليه اليمين فحلف بعد تخويفه عقوبة اليمين الكاذبة قائلًا:-(والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة أنني لم اصطلح مع المدعى عليها على إعادة المبالغ وفسخ العقد دون شرط رضى الموردين وأنني مستحق المبلغ الذي أطالب المدعى عليها به والله العظيم) هكذا حلف، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال والذي يمثل قيمة ( توريد نظام الاطفاء والانذار)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث ثبتت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بناء على مصادقة المدعى عليه وكالة على ما ذكر المدعي وكالة من الاتفاق والمبلغ المحول ولأن ما دفع به وكيل المدعى عليها من الاتفاق على إلغاء العقد هو بخلاف الأصل الذي ينبغي أن يكون لا سيما وأن ما قدمه من بينات المراسلة لا تكفي لإثبات صحة فسخ العقد وإلغاءه ولأن الأصل بقاء ما كان على ماكان ولا بينة موصلة تحيل أصل التعاقد عما هو عليه مما قوى جانب المدعية على المدعى عليها وحيث إن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين فقد قررت الدائرة توجيهها لصاحب المؤسسة المدعية ولحلف صاحب المؤسسة المدعية اليمين المتممة لبينته وأداءه لها فقد رأت الدائرة الحكم له بما طلب وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة ؛ فقد استبان للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. وقد ثبت الضرر المادي من خلال إلجاء المدعى عليها المدعية لإبرام عقد أتعاب المحاماه الذي جرى إرفاقه من قبل المدعية فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره 3000 ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العالمية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) لاجهزة السلامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/(...) هوية وطنية رقم:( ...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال ثانياً: مبلغا وقدره (3000) ريال ثلاثة آلاف ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث