حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530405885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570446217/1445
رقم الحكم:4530405885
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570446217 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530405885 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 21/١٢/1443هـ الموافق 06/١١/2012م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (لقد تقدمت المدعى عليها، (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم ( ... ) إلى موكلتي شركة "(...)"، سجل تجاري رقم ( ... ) في تاريخ 06/١١/2012م تقريبا، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٢٨٩٢٦.٠٠) ريال، وذلك بتاريخ 06/٠٦/2021م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه28/٠٦/٢021م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة.) وتاريخ ابتداء التعامل 21/١٢/1443هـ الموافق 06/١١/2012م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/١١/١442هـ الموافق 28/٠٦/٢021م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفاتورة). ٢-أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٢٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٩٢.٦٠) ألفان وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ستون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 23/04/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وتعذر تبليغها وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: لما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً، وحيث إن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ، ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ... 2ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية , متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مئة ألف ريال ...)، كما نصت اللائحة (31) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية , متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمس مئة ألف ريال.) ، ولما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى الماثلة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال وفقاً لطلب المدعية، وكانت المدعى عليها شركة استشارات هندسية فلا تعد تاجراً بناء على المستقر عليه في القضاء التجاري وأكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 هـ في فقرته الثامنة الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، الاستشارات الهندسية...)، الأمر الذي يجعل نظر الدعوى خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وبالتالي فإن نظرها داخلاً في اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيًّا بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث