حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530432348

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570402684/1445
رقم الحكم:4530432348
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570402684 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530432348 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٢٦٨٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات عناية بالطفل) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٦٤٠.٠٠) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وآلية التوريد بين الطرفين على التفصيل التالي: (بيع و شراء، وقد تم تسليم المبيع إلا أن المدعى عليه يماطل بالسداد مرفق فواتير و ايميلات تفيد بالمماطلة بالسداد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير شراء ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٨,٦٤٠.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات عناية بالأطفال لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٥/٤/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٨.٦٤٠ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات عناية بالأطفال لصالح المدعى عليها ، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي فاتورتين صادرة من موكلتها وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تطلب مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وتقدم عن طريق النظام فاستعدت بذلك؛ وتشير الدائرة بأنه قد تم تزويد وكيلة المدعى عليها بالمرفقات عن طريق برنامج الواتساب والذي جرى تبادل الأرقام من خلال برنامج التيمز، ونظراً لإمهال المدعى عليها للجواب جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٨.٦٤٠ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات عناية بالأطفال لصالح المدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي فاتورتين صادرة من موكلتها وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، كما تشير الدائرة بأن الفاتورتين المشار إليها آنفا قد تضمنت عبارة ما نصها (تم استلام البضاعة - توقيع وختم المدعى عليها)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بعدم صحة دعوى المدعية وتحيل إلى جوابها المقدم من خلال النظام بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٥ه والذي جاء فيه ما نصه: حيث أن المدعية لم تقم بتسليم المنتجات المتفق عليها، وقامت المدعية بتوريد منتجات أخرى أقل في المواصفات وفي السعر مما أضر بموكلتي في تعاملاتها وعقود التوريد المرتبطة بها مع الغير من إدارات السجون المختلفة؛ ولا يسوغ للمدعية الضغط على موكلتي وإجبارها على قبول المنتجات الأقل في الجودة بنفس سعر المنتجات المتفق عليها وقد طلبت موكلتي من المدعية إعادة الحسابات بين الطرفين وتعديل الأسعار لتتناسب مع المنتج المورد بالفعل ولم تتجاوب المدعية مع موكلتي بل أقامت المدعية هذه الدعوى الماثلة للمطالبة بذات المبلغ المذكور في الفواتير والتي لم يثبت فيها إلا الكمية المستلمة فقط ولم تثبت جودة المنتج ونوعه ، وانتهت إلى طلب رد دعوى المدعية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع قدره ٣٨.٦٤٠ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن منتجات عناية بالأطفال لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعى عليها قد بنت دفعها على كلام مرسل قد خلا من المستندات التي تؤيد صحة ذلك الدفع، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال فاتورتين صادرة من موكلتها جاء في مضمونها (تم استلام البضاعة - توقيع وختم المدعى عليها) وبما أن المستندات المشار إليها آنفاً موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٨.٦٤٠)ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعون ريال ، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث