حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530377182

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570393061/1445
رقم الحكم:4530377182
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570393061 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530377182 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٩٣٠٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تم الاتفاق بين المدعية والشركة المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالتوريد للمدعى عليها بضائع بالأجل عبارة عن مواد غذائية بحسب طلب المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بالسداد للمدعية كامل قيمة البضائع خلال ستون يوماً من تاريخ استلامها للبضائع، عليه قامت المدعية ببيع عدة بضائع للمدعى عليها بموجب فواتير بيع بالأجل،وبلغت إجمالي قيمة البضائع المسلمة للمدعى عليها والتي لم تقوم بسداد ثمنها للمدعية مبلغ قدره (٤٠,٦٥٧) أربعون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وقامت المدعى عليها بالمصادقة على المبلغ المستحق للمدعي والتوقيع والختم على صحة كشف الحساب الصادر من قبل المدعية إلا أنها لم تقوم بسداد ما في ذمتها تجاه المدعية حتى الآن، وانتهت في طلبها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـسداد المتبقي في ذمتها وقدره (٤٠,٦٥٧) أربعون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً. وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما وورد في صحيفة الدعوى، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطالب في دعوى موكلتها إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٠,٦٥٧) أربعون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً قيمة ثمن مواد غذائية، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، وحيث قدمت المدعية بينتها على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٠.٥٤٦.٨٢) أربعون ألف وخمسمئة وستة وأربعون ريال واثنان وثمانون هلله، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٤٣.٥٤٦.٨٢) ثلاثة وأربعون ألف وخمسمئة وستة وأربعون ريال واثنان وثمانون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث