حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530384723

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570230955/1445
رقم الحكم:4530384723
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570230955 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530384723 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٠٩٥٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ على أن يقوم بـ(أتعاب مرافعة) في الدعوى المقامة من (شركة(....)) ضد (...) المقيدة في التجارية في الرياض برقم (٤٤٧٠٦٤٠٢٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ والمنظورة لدى (السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(إجارة) لصالح ((....))، حسب الشرط التالي: أتعاب تدفع بعد الحكم بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه: (رفض دعوى الشركة المدعية) ، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠١٠٩٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ، ولم يصل من الأتعاب شيء، وقد صدر للمدعي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة وبنفس الصك. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠١٠٩٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩هـ والصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السادسة عشر والمتضمنة ما ورد في صحيفة الدعوى. ٢- عقد اتفاق على المرافعة المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ، والممهور بتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٣/٢٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وجرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: نستد على صك الحكم رقم الصادر من الدائرة و كذلك اتفاقية الأتعاب، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب أجرة وكيل وأنا أخ للمدعي في هذه الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قررت قائلة: لا يوجد عقد محاماة بين الوكيل والمدعي ولا يوجد اتفاق على نسبة محددة حيث المبلغ المطالب به يفوق ثلثي مبلغ الدعوى، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلاً: لا مانع لدى موكلي من مداولة الصلح، وقررت وكيلة المدعى عليها قائلة: هكذا قرروا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على القضية رقم (٤٥٣٠٠١٠٩٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ بين طرفي الدعوى والحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٥٣٠٠١٠٩٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥هـ وما تضمنه من تسبيب قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على القضية رقم(٤٥٣٠٠١٠٩٩٣) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ بين طرفي الدعوى والحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٥٣٠٠١٠٩٩٣) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٥هـ وما بني عليه الحكم ، وحيث أجابت المدعى عليها وكالة بعدم وجود عقد محاماة بين الوكيل والمدعي ولا يوجد اتفاق على نسبة محددة حيث المبلغ المطالب به يفوق ثلثي مبلغ الدعوى ، ولما ظهر للدائرة من عدم وجود تعسف أو كيدية من الشركة المدعية شركة(....) في دعواها السابقة برقم (٤٥٣٠٠١٠٩٩٣) وإنما قدمت دعواها عبر الطريق الصحيح لإثبات الحقوق وهو (القضاء) لكن بيتنها لم تكن كافية لإثبات استحقاقها على المدعى عليه في تلك القضية (...) ، مما تنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي ، لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث