حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530406119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570295288/1445
رقم الحكم:4530406119
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295288 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530406119 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٥٢٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، حضر فيها (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٢-١١-١٤٤٤هـ بصفته وكيلا عن/المدعي (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ٠٩-٠١-١٤٤٥هـ بصفتها وكيلة عن/المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرسلها مكتوبة ونصها أُفيد فضيلتكم بأنه بموجب عقد البيع والمشاركة المبرم بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٨ م، اشترى موكلي عدد (٣٠) فقط ثلاثون سهماً بقيمة (١٠٠,٠٠٠) فقط مئة ألف ريال للسهم الواحد من شركة (...)ذات المسؤولية المحدودة المملوكة بالكامل للمدعي بموجب السجل التجاري رقم (...)، على أن يسدد موكلي مبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) فقط ثلاثة مليون ريال سعودي لا غير (مرفق ١: صورة عقد البيع والمشاركة).وبموجب ذلك قام موكلي بسداد مبلغ الدفعة الأولى وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليون ريال سعودي لا غير بموجب أربع شيكات وجميعها مسحوبة على البنك (...) جدة: فرع شارع (...) ـ شارع (...) وبيانها كالآتي:شيك رقم ٣٢١٧٠٥ وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. شيك رقم ٣٢١٧٠٦ وتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. شيك رقم ٣٢١٧٠٧ وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال. شيك رقم ٣٢١٧٠٨ وتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، (مرفق ٢: صور الشيكات) أما بخصوص الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط اثنان مليون ريال سعودي لا غير، فقد تم الاتفاق بموجب البند الخامس من العقد المذكور على أن تُسدَدَ من أرباح موكلي في هذه الشركة، على ألا يُطالب موكلي بنصيبه من الأرباح إلا بعد استيفاء كامل هذا المبلغ المتبقي على أن يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ التوقيع على العقد المذكور، (مرفق ١: صورة العقد). إلا أنه ومنذ إبرام العقد المذكور بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٨ م، وحتى تاريخه فإن المدعى عليه لم يثبت هذه الشراكة بعقد تأسيس الشركة محل الدعوى حتى لا يثبت شراكة موكلي بها وإمتنع عن ذلك بدون وجه حق. الطلبــــات: ألتمس من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليه بإضافة موكلي وإثبات حصصه بموجب عقد البيع والمشاركة المبرم بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٨ م في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم،،، هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الرابعة (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.)، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم التوصل إلى الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمتها الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُدت ناكلة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما تقدمه وكيلة المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيلة المدعى عليه جوابها بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) المشار إلى وكالاتهم في جلسة ماضية، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليه بمذكرتها الجوابية عبر النظام ونصها (بادئ ذي بدء أوضّح للدائرة الموقرة أن دعوى المدعي تتمحور في مجملها على قيامه بشراء حصص من شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة و المملوكة لموكلي(..) وعدد الحصص المشتراة ٣٠حصة بقيمة إجمالية قدرها ٣٠٠٠٠٠٠على أساس ان يكون سعر الحصة الواحدة بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال وذلك وفقاً لأحكام العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٢رجب١٤٣٩هـ الموافق ١٩مارس٢٠١٨م وطالب المدعي في لائحة دعواه بإثبات شراكته في الشركة وإلزام موكلي بإضافته كشريك في عقد تأسيس الشركة ثانياً أوضّح لدائرتكم الموقرة أن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً ويفندها ويدحضها العقد المبرم فيما بين المدعي وموكلي والذي وضّح صراحة أن يتم استيفاء المبلغ المتبقي من ثمن الحصص موضوع العقد خصماً من أرباح المدعي السنوية وفي حال عدم وجود أرباح يتم ترحيل استيفاء ثمن الحصص للسنة التي تليها إلى حين استيفاء كامل ثمن الحصص المتفق عليها وذلك عملاً بأحكام البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين ونصّه (اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ البيع المتفق عليه بند ٤ على دفعات على أن تكون الدفعة الأولى مبلغ و قدره ۱۰۰۰۰۰۰ ريال واحد مليون ريال سعودي فقط لا غير تدفع عند توقيع هذا العقد أو خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد، و على أن يدفع المتبقي مبلغ و قدره ٢٠٠٠٠٠٠ ریال إثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير لاحقاً من أرباح الشركة السنوية إذا كانت أرباح الطرف الثاني تغطى و بحيث تكون أولوية صرف أرباح الطرف الثاني أولاً لتغطية الحصة المشار إليها في هذا البند لصالح الطرف الأول، و بناء عليه فقد اتفق الطرفان على أن تسدد الدفعة الثانية كاملة إثنان مليون ريال من أرباح الطرف الثاني في الشركة فقط و التزم الطرف الثاني بعدم المطالبة بارباح حتى تستوفى كامل حقوق الطرف الأول من الدفعة الثانية و ذلك خلال سنتين من تاريخ هذا العقد وفي حال كانت أرباح الطرف الثاني لا تغطى الدفعة المتبقية للطرف الأول فيتم ترحيل المتبقي لأرباح السنة التالية حتى تستوفى كامل الدفعة المتبقية للطرف الأول ثالثاً عطفاً على ما ورد في البند الثاني أعلاه فإن امتلاك المدعي للحصص المتفق عليها ومن ثمّ تعديل عقد تأسيس الشركة وإضافته كشريك في الشركة مرتبط شرطياً باستيفاء كامل ثمن الحصص المشتراة من قبله من أرباحه السنوية وحيث أن الشركة لم تحقق أرباحاً من تاريخ إبرام العقد بين الطرفين وحتى تاريخه فقد تعذر استيفاء ثمن الحصص حسب الاتفاق وبالتالي يعتبر المدعي لم يسدد كامل ثمن الحصص غير القابلة للتجزئة حيث أن البيع تم للحص بالكلية رابعاً استكمالاً لما سلف وبما أن المدعي يُطالب بإثبات شراكته في الشركة المملوكة لموكلي ومن ثمّ إلزام موكلي بتعديل عقد تأسيس الشركة وإضافته كشريك فيها وبما أن ثمن الحصص التي اشتراها المدعي لم تستوف كاملةً فالمدعي ملزم اتفاقا بسداد المبلغ المتبقي في ذمته لصالح موكلي وقدره ٢٠٠٠٠٠٠ إثنان مليون ريال وبعد السداد تكتسب دعواه المشروعية ومن حقه إقامة الدعوى للمطالبة بما طالب به في هذه الدعوى وبالعدم فدعواه هذه سابقة لأوانها لعدم سداد كامل ثمن الحصص كما أسلفت. ولما تقدم نطلب من فضيلتكم أولا لذلك واستناداً إلى جميع ما تقدّم من أسباب أعلاه أطلب من الدائرة الموقرة إصدار الحكم برفض الدعوى المقامة من قبل المدعي ضد موكلي لتقديمها قبل أوانها محمولاً على ما ذُكر تفصيلاً في هذه المذكرة الجوابية من أسباب) ا.هـ. كما تقدم وكيل المدعي برده على ما جاء في إجابة المدعى عليه التالي (أفيد فضيلتكم، بأن جميع الدفوع التي ساقتها وكيلة المدعى عليه في مذكرتها الجوابية موضوع الرد لا علاقة لها سواء من قريب أو من بعيد بدعوى موكلي وغير ملاقيه وغير منتجة فيها ولا تمنع من إثبات حصص موكلي في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى وذلك لأن وجود عقد البيع والمشاركة موضوع الدعوى والمبرم بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ ١٩.٣.٢٠١٨ م يُحتم على المدعى عليه (وبدون شرط أو قيد) إضافة مضمونه وما اشتمل عليه من بنود وشروط في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى إثباتاً للشراكة وحفاظاً لحقوق الطرفين بما لها أو عليها، وذلك لأنه لا يوجد بعقد البيع والمشاركة موضوع الدعوى، ما يمنع من إثبات حصص موكلي في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى، ولا يوجد أي شروط أو اتفاقات سواء سابقة أو لاحقة بين موكلي والمدعى عليه تمنع ذلك. ثانياً: أفادت وكيلة المدعي عليه بالبند ثالثاً بالأسطر (١٦) و (١٧) و (١٨) ما نصه: (وحيث أن الشركة لم تحقق أرباحاً من تاريخ إبرام العقد بين الطرفين وحتى تاريخه فقد تعذر استيفاء ثمن الحصص حسب الاتفاق، وبالتالي يعتبر المدعي لم يسدد كامل ثمن الحصص غير القابلة للتجزئة حيث أن البيع تم للحصص بالكلية): ونرد عليه بالآتي: (١) ما أفادت به وكيلة المدعى عليه لا أساس له من الصحة ولا يتفق مع العقل والحس والمنطق، وذلك لأن المدعى عليه لم يقدم البينة بأن الشركة محل الدعوى لم تحقق أرباحاً بدايةً من تاريخ إبرام عقد الشراكة بين الطرفين في ١٩.٣.٢٠١٨ م وحتى تاريخه، وفي حال افترضنا ـــ جدلاً ــــ صحة ذلك فإنه لا يمنع من إلزام المدعى عليه بإثبات حصص موكلي في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى، للاستناد إليه عند توزيع الربح والخسارة حسب نسبة حصص الشركاء. (٢) إن المدعى عليه لم يقدم لموكلي أي ميزانية سنوية أو أي تقرير لبيان الموقف المالي للشركة من ناحية الربح أو الخسارة، ولم يسلم موكلي البتة أي مبلغ من الأرباح بعد انتهاء مدة السنتين المتفق عليها (بعد استيفاء كامل قيمة الدفعة الثانية من حصة موكلي في الأرباح) والتي تنتهي في تاريخ ١٨.٠٣.٢٠٢٠ م وأفيد فضيلتكم بأنه منذ إبرام عقد البيع والمشاركة موضوع الدعوى في تاريخ ١٩.٣.٢٠١٨ م وحتى تاريخه لم يتسلم موكلي أي مبلغ من أرباح الشركة، ولم يقم المدعى عليه بإثبات حصص موكلي في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى طبقاً لمضمون عقد البيع والمشاركة وما اشتمل عليه من بنود وشروط. الطلبــــات: ألتمس من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليه بإضافة موكلي وإثبات حصصه بموجب عقد البيع والمشاركة المبرم بين موكلي والمدعى عليه بتاريخ ١٩.٠٣.٢٠١٨ م في عقد تأسيس الشركة محل الدعوى.) ا.هـ ونظرا لتقارب وجهات النظر نوعاً ما جرى عرض الصلح مجددا على طرفي الدعوى وطلبا مهلة للرجوع إلى موكليهما وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة(...)بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة (....) بموجب الوكالة رقم (...) المشار إلى وكالاتهم في جلسة ماضية وتشير الدائرة إلى عدم توصل طرفي الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع، كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (ذكر المدعي في الفقرة أولاً من مذكرته محل الرد ان دفوع موكلي غير صحيحة وغير منتجة وغير ملاقيه وذلك لوجود العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٢رجب١٤٣٩هـ الموافق ١٩مارس٢٠١٨م وذلك دفع غير صحيح وواهي ومستند إلى قشور ومظهر العقد وهو مسماه عقد بيع ومشاركة و يدحضه من المبتدأ وحتى المنتهى لُباب وجوهر ذات العقد المُستند إليه من قبل المدعي والذي وضّح صراحة وكما ذكرت في مذكرتي السابقة أن استيفاء المبلغ المتبقي من ثمن الحصص موضوع العقد يكون خصماً من أرباح المدعي السنوية وفي حال عدم وجود أرباح يتم ترحيل استيفاء ثمن الحصص للسنة التي تليها إلى حين استيفاء كامل ثمن الحصص المتفق عليها وذلك عملاً بأحكام البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين ونصّه اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ البيع المتفق عليه بند ٤ على دفعات على أن تكون الدفعة الأولى مبلغ و قدره ۱۰۰۰۰۰۰ ريال واحد مليون ريال سعودي فقط لا غير تدفع عند توقيع هذا العقد أو خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد و على أن يدفع المتبقي مبلغ و قدره ٢٠٠,٠٠٠ ریال إثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير لاحقاً من أرباح الشركة السنوية إذا كانت أرباح الطرف الثاني تغطى و بحيث تكون أولوية صرف أرباح الطرف الثاني أولاً لتغطية الحصة المشار إليها في هذا البند لصالح الطرف الأول و بناء عليه فقد اتفق الطرفان على أن تسدد الدفعة الثانية كاملة إثنان مليون ريال من أرباح الطرف الثاني في الشركة فقط و التزم الطرف الثاني بعدم المطالبة بأرباح حتى تستوفى كامل حقوق الطرف الأول من الدفعة الثانية و ذلك خلال سنتين من تاريخ هذا العقد وفي حال كانت أرباح الطرف الثاني لا تغطى الدفعة المتبقية للطرف الأول فيتم ترحيل المتبقي لأرباح السنة التالية حتى تستوفى كامل الدفعة المتبقية للطرف الأول ثانياً تفنيداً لما ذكره المدعي في الفقرة ثانياً من مذكرته والمتضمّن أن موكلي لم يقدّم بيّنة على عدم تحقيق الشركة لأرباح وأن عدم تحقق أرباح لا يمنع من إثبات حصص المدعي في الشركةإلخ وقد تحدث بإسهاب في الفقرة أولاً من هذه المذكرة عن الجزئية الخاصة بالسبب الذي دعى موكلي لعدم إدخال المدعي كشريك في عقد التأسيس الشركة خلال مدة السنتين المتفق عليها في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين والمدعي هو من زعم تحقيق الشركة لأرباح وعليه تقديم البينة التي تثبت ذلك بشكل قاطع وجازم وبما أن امتلاك المدعي للحصص المتفق عليها ومن ثمّ تعديل عقد تأسيس الشركة وإضافته كشريك في الشركة خلال مدة السنتين المتفق عليها مقترن لزاماً باستيفاء كامل ثمن الحصص المشتراة من قبله من أرباحه السنوية وحيث أن الشركة لم تحقق أرباحاً من تاريخ إبرام العقد كما أثبت أعلاه فموكلي لم يستوفي كامل ثمن الحصص المشتراة خلال مدة السنتين المتفق عليها في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين: ثالثاً أوضح للدائرة الموقرة ان طلب المدعي الأساس هو إثبات شراكته في الشركة المملوكة لموكلي ومن ثمّ إلزام موكلي بتعديل عقد تأسيس الشركة وإضافته كشريك فيها و دعواه مردودة جملة وتفصيلا حيث لا يتأتى ذلك نظاما بحكم أن الشركة انتهت بصورة نظامية وتم شطب سجلها بتاريخ ٢٨١٠١٤٤٢ه مرفق ١ صورة البيان التفصيلي للشركة المشطوبة لذلك واستناداً إلى جميع ما تقدّم من أسباب تثبت تحقيق الشركة لخسائر خلال السنتين الماليتين التي تلي تاريخ ابرام العقد مع المدعي وبطبيعة الحال لم يستوفي موكلي ثمن الحصص خلال مدة السنتين المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين واثبت ان الشركة انتهت نظاما في أواخر عام ١٤٤٢ه ولما تقدم نطلب من فضيلتكم أولا: فأطلب من الدائرة الموقرة مُجدداً إصدار الحكم برفض الدعوى المقامة من قبل المدعي ضد موكلي محمولاً على ما ذُكر تفصيلاً في هذه المذكرة الجوابية من أسباب) وبناء على ما تقدم فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن مدى استعداد موكله بدفع ما تبقى من قيمة حصته للمدعى عليه أجاب بأن موكله غير مستعد لدفعها ويحيل إلى ما جاء في العقد من أن قيمة الحصص تسدد من الأرباح الناتجة عن حصة موكله في الشركة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ولما كان النزاع ناشئاً عن بيع المدعى عليه لبعض الحصص المملوكة له في شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة (...) فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية نوعاً، بناء على ما ورد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الرابعة (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.) ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإضافته وإثبات حصصه في عقد التأسيس لشرائه (٣٠) حصة من إجمالي (١٠٠) حصة من حصص المدعى عليه بناء على العقد المبرم بين الطرفين المتضمن بيع المدعى عليه للمدعي ما قدره (٣٠) حصة بثمن قدره (٣٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال منها (١.٠٠٠.٠٠٠)مليون ريال مسددة والباقي معلق بتحقق ربح تلك الحصة وسداد الحصة من الربح، ولما كان وكيل المدعى عليه يقر بما جاء في دعوى المدعي -عقداً-ويدفع بأن ثمن الحصص التي اشتراها المدعي لم تستوفَ كاملةً فالمدعي ملزم اتفاقا بسداد المبلغ المتبقي في ذمته لصالح موكله وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال وبعد السداد تكتسب دعواه المشروعية ومن حقه إقامة الدعوى للمطالبة بما طالب به في هذه الدعوى وبالعدم فدعواه هذه سابقة لأوانها لعدم سداد كامل ثمن الحصص وطلب رفض دعواه، ولما كان أجل تمام سداد الحصة مجهولاً ؛لأنه معلق على الربح الناتج عن هذه الحصة، ولما كانت الشراكة مترددة بين الربح والخسارة فلا يمكن ضمان الربح، ولا السلامة من الخسارة، كما أن في جهالة الأجل منافاة لمقصود الشراكة الذي يتمثل بالاستفادة من رأس مال الشريك والعمل به ولما كانت المادة (١٥) من نظام الشركات ١٤٤٣هـ أجازت أن يكون الشريك مديناً بحصته حيث نصت على: (يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.) فسمت الذي لم يقم بدفع حصته شريكاً واعتبرته مديناً للشركة بدفع الحصة وبينت الإجراء واجب الاتباع حياله إذا لم يتقدم بدفع الحصة، ولما كان إعمال الكلام أولى من إهماله، وكان السبيل الأمثل هو تصحيح العقد ما أمكن نظرا بما يصلح للطرفين، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن مدى استعداد موكله بأداء ما تبقى من قيمة الحصص المشتراة فأصر على ما جاء في العقد بإحالة السداد من أرباح الحصة كما أسلف إليه سابقاً عليه فإن الدائرة تعود على العقد المبرم بالإبطال كونه يحيل إلى سداد الحصة من الأرباح والربح غير مضمون وغير معروف أجله. قال النووي في المجموع: (اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول). ولما أوردته الدائرة من أسباب فإنها تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها، وتفهم المدعي بأن له مطالبة المدعى عليه بما دفعه إليه في دعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١/رفض دعوى المدعي (...) هوية رقم (...) بمواجهة المدعى عليه(...) هوية رقم(...). ٢/إبطال عقد البيع والمشاركة المؤرخ في ٠٢-٠٧-١٤٣٩هـ المبرم بين المدعي(...) هوية رقم (...) والمدعى عليه (...) هوية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث