حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530411779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570203472/1445
رقم الحكم:4530411779
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570203472 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530411779 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570203472 لعام 1445 هـ المدعي: شركة هيلتي العربية السعودية لأدوات البناء المدعى عليه: فرع شركة سيبكو ااا اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (١,٧٨٨,٩٧٦) مليون وسبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـ الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٨٨,٩٧٦) مليون وسبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب. 2- مطابقات رصيد جزئية. 3- أوامر الشراء. 4- مستند التوصيل للمدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بوجود شرط التحكيم. وقد عقدت الدائرة جلسة في 28/021/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد ظهر للدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتعذر عرض الصلح على الأطراف ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: وفق ما ورد في اللائحة، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب بما لم يخرج عما ورد أعلاه، وبمناقشة المدعي وكالة عن تحرير الدعوى وذلك لكون كل مطابقة رصيد احتوت اسم مشروع مختلف لذا جرى سؤاله فذكر انه هناك اكثر من مشروع تم التوريد له ولذا طلبت الدائرة منه مزيد تحرير بذكر مواصفات كل طلب ولأي مشروع والمبلغ الذي يخصه وترجمة جميع المستندات التي بحاجة للترجمة وقد ذكرت المدعى عليها وكالة انها قد قامت موكلتها تحرير عقد لكل مشروع إلا ان المدعي وكالة اكد عدم وجود عقد سوى أوامر الشراء وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها إرفاق ما لديها من مستندات ضمن ردها ولكن قبل ذلك وخلال خمسة أيام عمل يلزم المدعي وكالة تحرير الدعوى على النحو المطلوب ثم يكون الجواب من المدعى عليها وكالة بتقديم مذكرة الرد ولها مهلة مماثلة ثم يكون الرد عند المدعي وكالة وله مهلة خمسة أيام عمل وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة في 24/04/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وقد ورد للدائرة مذكرة رد من المدعي مفصلة بالمشاريع محل التعاقد والمستندات الخاصة بكل مشروع و بمناقشة المدعي وكالة عن حصر دعواه حيث يظهر ان لكل مشروع مستندات تخصه باسمه ذكر انه يحصر دعواه في المشروع الأول وهو مشروع الجبيل: واجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدرة 2080222.29 مليونان وثمانين الف ومائتين واثنان وعشرون ريال وتسعه وعشرون هللة اجمالي المبالغ المسددة مبلغ وقدرة 970507.15 تسعمائة وسبعون الف وخمسمائة وسبعة ريال وخمسة عشر هللة اجمالي المبلغ المتبقي والمطالب به هو 1109715.14 مليون ومائة وتسعة الاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال وأربعة عشر هللة لم يتم سدادها وقد ذكرت المدعى عليها وكالة انه اودعت امس مذكرة رد ودفعت بوجود شرط التحكيم وفق المادة 11 من العقد المبرم بين الطرفين وارفقته في مذكرتها وأجاب وكيل المدعي ان نظام التحكيم ينص على أن الدفع بوجود التحكيم يكون قبل أي دفاع او طلب وفي الجلسة الأولى فذكرت وكيلة المدعى عليه انها لم تتقدم بأي دفاع او طلب وأن الجلسة الأولى كانت للتحرير من قبله حيث لم يحدد أي مشروع يطالب بمستحقاته وان دفعها بوجود شرط التحكيم كان بعد تحرير المدعي للدعوى وتحديده للعقد والمشروع محل المنازعة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٨٨,٩٧٦) مليون وسبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال، ودفعت وكيلة المدعى عليها في إجابتها بوجود شرط التحكيم. وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري و بما أن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى وبما أنه قد سبق من الطرفين وأن اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (11) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن وكيلة المدعى عليها قد تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق