حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530405768
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570450930/1445
رقم الحكم:4530405768
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570450930 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530405768 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٥٠٩٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة، وبعد إحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها، وفق مايرد: في الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٥%)، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد وهي خمسة أشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاقية توريد وسند لأمر بالمبلغ المسلم إلى المدعى عليها)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(انتهت فترة الشراكة المحددة بخمسة أشهر بداية من تاريخ العقد إلى نهايته ولم ترد المدعى عليه رأس المال). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (البند الخامس من بنود العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/٤هـ وحتى ١٤٤٢/٠٧/٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ وذلك بسبب (تحقيق أرباح بإقرار المدعى عليها). هذه دعواي وأضاف بقوله: أحصر المطالبة في هذه الدعوى بالطلب الأول، وهو: المطالبة بقيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي فقط هكذا قرر، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، لعدم حضور المدعى عليها. وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية ومحضر هذه الجلسة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، المبلغ المسلّم كرأس مال للشراكة مع المدعى عليها في مجال توريد وبيع الفواكه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢١م وبما أن محل الدعوى نزاع في عقد تجاري تمثل في شراكة، لذا فإنها من اختصاص المحكمة التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، واستنادًا على السند لأمر المحرر من قبل المدعى عليها بقيمة المبلغ، وإذ جاء في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون لنظام الإثبات ما نصُّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أنه لم يثبت عمل المدعى عليها وإدخال رأس المال في وعاء الشراكة، وبما إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وتنتهي مع ما تقدَّم بجملته إلى إجابة المدعي إلى طلبه والحكم بما ورد في منطوقه، وللمدعى عليها حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً وقدرها ثلاثين يوماً تبدأ من تسلم نسخة الحكم الكترونياً، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١هــ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال فقط، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.