حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530386672
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570237305/1445
رقم الحكم:4530386672
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570237305 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530386672 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد إيجار، تم الاتفاق بموجبه على أن تؤجر لها رافعة أشخاص مفصلية (١٨) متر، والتي تم تصنيعها من شركة (JLG)، لمدة شهر ميلادي، بإجمالي أجرة قدرها (١٥٦,٠٩٠.٤٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعات. فاستلمت المدعى عليها العين المؤجرة وتخلفت عن سداد الأجرة المستحقة للفترة من ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ، إلى ١٤٤٤/١٠/١٠هـ. وقدرها (١١٨,٠٢١.٨٦) مائة وثمانية عشر ألفاً وواحد وعشرون ريالاً وستة وثمانون هللة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة المستحقة وقدرها (١١٨,٠٢١.٨٦) مائة وثمانية عشر ألفاً وواحد وعشرون ريالاً وستة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعة آلاف ومائة ريال، وقدمت لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من المدعية شركة (...) لتأجير المعدات، والمتضمن المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لديها وقدرها (١٣١,١٣٥.٤٠) مائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في طلب شراء صادر من المدعى عليها شركة (...) المحدودة، متضمن طلبها من المدعية تأجير المعدات محل الدعوى، برقم (١١٧٦٧)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م. ٣- مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها؟ أحالت لكشف حساب وفواتير وطلب شراء وايميلات مرفقة بالدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ أجاب: هناك بوادر صلح وطلب مهلة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ. وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وقدم المدعى عليه مذكرة أفاد بوقوع الصلح بين الطرفين ونص ذلك " اتفاقية صلح بين شركة (...) المحدودة وشركة (...)لتأجير المعدات. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبعد الاجتماع والتفاوض بين شركة(...) المحدودة بسجل تجاري رقم (...) وشركة دايم لتأجير المعدات بسجل تجاري رقم (...)، تم الاتفاق على أن يتم تسوية جميع المستحقات المتراكمة بين الشركتين عن جميع العقود والمشاريع القائمة والسابقة حتى تاريخ المدون اعلاه بما يلي: ١-تحديد جميع المستحقات النهائية لشركة (...)لتأجير المعدات مع شركة(...) بمبلغ وقدره ١١٨,٠٢١.٨٦ مائة وثمانية عشر ألف وواحد و عشرون ريال وستة وثمانون هللة فقط لا غير شامل جميع المستحقات وضريبة القيمة المضافة وأجور المحاماة والأجور القضائية. ٢-يتم صرف المستحقات لدى شركات (...) حسب الجدول التالي: أ-بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ مبلغ ٥٩,٠١٠.٩٣ تسعة وخمسون الف و عشرة ريال و ثلاث وتسعون هللة فقط لا غير . ب- بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ مبلغ ٥٩.٠١٠.٩٣ تسعة وخمسون الف و عشرة ريال و ثلاث وتسعون هللة فقط لا غير. ٣-تتنازل شركة (...)لتأجير المعدات عن أي قضايا لدى المحكمة تخص أي مشروع لدى شركة (...)المحدودة إلى تاريخ توقيع الاتفاقية ." وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة : ما ورد فيها صحيح لكنهم لم يلتزموا بالدفعة الأولى حتى الآن وقد تجاوزت المدة وعليه في حال تخلفت شركة(...) المحدودة عن سداد المبلغ المتفق عليه في تاريخه المجدول بعاليه خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق يحل استحقاق المبلغ كاملًا ولشركة (...)لتأجير المعدات المطالبة به ، وحيث أنهم لم يلتزموا بالسداد في وقته فنطلب إلزامهم بكامل المبلغ وحلول جميع الدفعات هكذا أجابت وبعرضه على من ينوب عن المدعى عليها أجاب بقوله : تم سداد الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه هكذا أجاب وأرفق إيصال حوالة لمؤسسة (...) للتجارة وليس للمدعية ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأجرة المستحقة وقدرها (١١٨,٠٢١.٨٦) مائة وثمانية عشر ألفاً وواحد وعشرون ريالاً وستة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعة آلاف ومائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: وقوع الصلح بين الطرفين. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة الصلح المبرم بين الطرفين . وبما أن وكيلة المدعية أقرت بأن ما ورد في مذكرة الصلح صحيح لكنهم لم يلتزموا بالدفعة الأولى حتى الآن وقد تجاوزت المدة وعليه في حال تخلفت المدعى عليها عن سداد المبلغ المتفق عليه في تاريخه المجدول بعاليه خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق؛ يحل استحقاق المبلغ كاملًا وللمدعية المطالبة به، وبما أنهم لم يلتزموا بالسداد في وقته. وبما أن المدعى عليها حاولت خداع الدائرة بإرفاق حوالة بنكية تدعي أنها سداد المستحق للمدعية وحيث بعد الاطلاع عليها تبين أنها حوالة لمؤسسة (...) للتجارة وليس للمدعية ، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعة آلاف ومائة ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١١٨.٠٢١.٨٦ ريال لشركة (...)لتأجير المعدات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). ثانيا إلزام شركة(...) المحدودة بدفع مبلغ وقدره (٩,١٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومائة ريال لشركة (...)لتأجير المعدات شركة شخص واحد أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.