حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530332563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570355081/1445
رقم الحكم:4530332563
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570355081 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530332563 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٥٠٨١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد تقدمت المدعى عليها، إلى المدعية في تاريخ ٢٠١١ـ/٠٨/ـ٠٢م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت المدعية على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت المدعية مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت المدعية بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٣٠,٣٦٣.٥٤) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وخمسون هللة، وذلك بتاريخ ٢٠٢١ـ/٠٧/ـ٠٦م، وطالبتها المدعية بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، قدرها (٣٠,٣٦٣.٥٤) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٣٠٣٦.٣٥) ثلاثة آلاف وستة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد على مطبوعات المدعية، المتضمن اسم المدعى عليها وبياناتها، ممهور بختمان وتوقيعان منسوبان لطرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٢م. ٢-فواتير عدد (١١) على مطبوعات المدعية، المتضمنة بيانات المدعى عليها. ٣- تفويض على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن ختم طرفي الدعوى ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها؟ أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى وبسؤاله عن البينة؟ ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وتفويض صادر من المدعى عليها وفواتير بمبلغ المطالبة، وبالاطلاع على ملف الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلباتها بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، قدرها (٣٠,٣٦٣.٥٤) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال وأربعة وخمسون هللة، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أنّ المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها، وبما أنّ المدعية وكالة قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والفواتير والتفويض، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وبما أنّ الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.". ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.". مما تنتهي الدائرة لقبول الطلب، وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي وبما أنّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف، أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبما أن الثابت من خلال ما تقدم عدم جدية المدعى عليها في المرافعة حيث لم يجب على البينات المقدمة من المدعية رغم إمهاله الوقت الكافي للإجابة عنها دون أن يقدم أدنى مبرر مقبول يحمله على ذلك؛ وبما أنه يظهر من ذلك المماطلة في أداء الحقوق رغم ثبوتها بالبينة؛ وبما أنّ هذه المماطلة من شأنها الإلجاء إلى القضاء في سبيل استحصال الحقوق ولا ريب أن هذه المماطلة تمثل أول أركان التعويض وهو الخطأ وهذا الخطأ من شأنه أن يسبب ضرراً على المدعي من حيث تكبده أتعاب محامٍ للترافع عنه في هذه القضية وبالتالي فإن أركان التعويض وهي: (الخطأ- الضرر- العلاقة السببية بينهما) تكون منتظمةً في هذ الطلب وإذا انتظمت كان التعويض مستحقاً لطالبه، ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه على الوجه المعتاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.) "مجموع الفتاوى٣٠/٢٤"، وبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تقدر للمدعية المبلغ المشار إليه في منطوق الحكم عن أتعاب المحاماة وترى كفايته وهو ما تخلص إليه الدائرة من حكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٣٦٣.٥٤) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال و أربعة وخمسون هلله، وبمبلغ قدره (٣٠٣٦.٣٥) ثلاثة آلاف وستة وثلاثون ريال و خمسة وثلاثون هللة قيمة أتعاب محاماة