حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530373734

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570390159/1445
رقم الحكم:4530373734
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570390159 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530373734 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٩٠١٥٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٨٤١٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(طلب تعويض٤٠٠ الف ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة : برفض الدعوى رقم(٤٤٧٠٨٤١٠٣٥) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٦٩١٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ, )؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٤/٠٤/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ: حضرت (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (٨٦٥٩٩٢٧١)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قدمت دعوى مكتوبة نصّها: " تقدم المدعى عليه بدعوى رقم ٣٦٨٦/ق/١٤٤٠هـ لدى الدائرة التجارية السادسة، ضد موكلتي مدعياً أن موكلتي لم تُسلم كامل البضاعة ومطالباً برد جزء من المبلغ مع إيقاف السندات التنفيذية التي تقدمت بها موكلتي ضده (شيك وسند لأمر). ونظراً إلى أن موكلتي لم تعلم عن القضية ولم تحضر أياً من جلساتها مع تعددها؛ ورغم ذلك وجهت الدائرة إليها اليمين ثم حكمت عليها بالنكول، وانتهت إلى إلزام موكلتي بتسليم المدعى عليه ٥١ ألف ريال مع ايقاف السندات التنفيذية المشار إليها. وقد أخفى المدعى عليه العقد الذي بينه وبين موكلتي، وقد فات موعد الاستئناف على موكلتي لأنها لم تعلم عن القضية برمتها، ولا تعرف طرق الاعتراض الأخرى. واستناداً على الحكم المشار إليه؛ تقدم المدعى عليه بدعوى تعويض بقيمة ٤٠٠ ألف ريال عن الأضرار الناتجة عن عدم تسليم كامل البضاعة وعن السندات التنفيذية، إلا أنه لم يحضر الجلسات فُشطبت دعواه مرتين وأيد ذلك من محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٢٢١٤١١ في ١/٤/١٤٤٤هـ باعتبارها كأن لم تكن. ثم تقدم بنفس الدعوى إلى نفس الدائرة فحكمت برفضها وأيدها الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣١٠٥٩٦٠٣ في ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ. وقد استعانت موكلتي بشركة محاماة للترافع في الدعوى التي رُفعت ضدها خاصة وأن مبلغ المطالبة كبير ٤٠٠ ألف ريال، وقد اشترطت شركة المحاماة نسبة ١٥% من مبلغ القضية في حال ردها أو رفضها، وحيث تحقق ذلك واستنادا إلى المادة ١٦٤ من لائحة المحكمة التجارية أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ستون ألف ريال أتعاب محاماة."، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها ما ترغب إضافته فقررت اكتفاءها، لذا ولصلاحية القضية للفصل، قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولمّا كان طلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي عن دعوى سبق رفعها من المدعى عليه وانتهت بالرفض، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص هذه المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن أصل مطالبة المدعية هو أن المدعى عليها تقدمت بالدعوى رقم (٤٤٧٠٨٤١٠٣٥) والتي نظرت أمام هذه الدائرة، وطالب المدعى عليه المدعيةَ في تلك الدعوى بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠ ريال)، وحيث بحثت الدائرة في تلك الدعوى موجبات التعويض، وما قدمه كل طرف، وانتهت إلى رفض الدعوى، حيث اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وحيث أقامت المدعية هذه الدعوى تطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠ريال)، ولأن هذه المطالبة في حقيقتها مطالبة بالتعويض، وعليه فإن الدائرة وببحث أركان التعويض لم تجد ركن الخطأ الذي هو قوام مطالبات التعويض أمام القضاء، ذلك أن موقف المدعى عليه في تلك الدعوى غير بيّن، وكانت تشتبه بحقها فيها، وهو أمر لم ينكشف إلّا بعد صدور الحكم القضائي، إذ ليست منازعة متعلقة بعقد أو عرف ونحو ذلك من معاقد الحقوق، وعليه فإن إقامة المدعى عليه لتلك الدعوى ليست من الأخطاء الموجبة للتعويض، إذ لا استغناء لكلا الطرفين عن الفصل القضائي في تلك الدعوى، نظراً لطبيعة دعاوى التعويض، وما تقوم عليه من أركان وشروط، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى، لعدم توافر ركن الخطأ من المدعى عليه، ولا حاجة لبحث ما عدا ذلك من أركان، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وفق حكمها المبيّن أدنها، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧٠٣٩٠١٥٩)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث