حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530411146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570448857/1445
رقم الحكم:4530411146
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570448857 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530411146 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٨٨٥٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات بلاستيكية، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٥٣) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال، سددت منه مبلغ قدره (١٦,٨٩٦.٨٠) ستة عشر ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٥٥٦.٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليه قدره (٩,٠٥٦) تسعة آلاف وستة وخمسون ريال، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة فذكر: أنه طالما أنه باسم المؤسسة فلا يستطيع انكاره، فسألته الدائرة هل تقر بما جاء في الدعوى، فأعاد ما ذكره، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٥,٥٥٦.٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هللة، وأجمل المدعى عليه أجابته في أنه طالما أنه باسم المؤسسة فلا يستطيع انكاره، وبما أن محل الدعوى توريد منتجات بلاستيك، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما قدمه المدعي وكالة من بيمنة متمثلة في مطابقة الرصيد، ولكون المدعى عليه لم ينكر ذلك، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥.٥٥٦.٢٠) خمسة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريالا وعشرون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث