حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530409449
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570233077/1445
رقم الحكم:4530409449
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233077 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530409449 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٣٠٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١هـ اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن رخام وغرانيت، بثمن إجمالي قدره (٤١٤,٩٩٠) أربعمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤١٤,٩٩٠) أربعمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه مستند إقرار، بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٤م، على مطبوعات مؤسسة (...)، يتضمن: التزام المدعى عليه بأن يسدد القيمة محل المطالبة للمدعي بموجب شيك والمذيل بتوقيعه وختم مؤسسته. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي ((...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هــ الصادرة من (الخدمات الالكترونية)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤١٤.٩٩٠) أربعمئة وأربعة عشر ألفًا وتسعمئة وتسعون ريال، قيمة توريد بضاعة سلمت للمدعى عليها، ولم يقم بسداد ثمنها، وذكر أنه أرفق مستند إقرار بتاريخ: ٢٠١٩/٠٧/١٤م، يتضمن التزام المدعى عليه بأن يسدد القيمة محل المطالبة للمدعي بموجب شيك والمذيل بتوقيعه وختم مؤسسته، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤١٤,٩٩٠) أربعمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعون ريال، وبما أن محل الدعوى توريد بضاعة رخام، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الإقرار، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار، ولعدم حضور المدعى عليه لتقديم جواب على الدعوى، ولما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريط منه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤١٤.٩٩٠) أربعمئة وأربعة عشر ألفًا وتسعمئة وتسعون ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530409449 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570233077 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (414,990) أربعمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعون ريال، قيمة البضاعة الموردة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (414.990) أربعمئة وأربعة عشر ألفًا وتسعمئة وتسعون ريال. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمل أسبابه: موكلي ينفي نفياً قاطعاً صحة التوقيع الموجود في الإقرار محل الحكم مرفق لكم خطاب من وزارة التجارة يؤكد ذلك تم الحكم غيابياً بدون حضور موكلي أو من ينوب عنه علما أن ابن موكلي رائد قدم للمحكمة لتقديم عذر للدائرة الموقرة لتأجيل الجلسة لمرض والده وتحديد موعد اخر ليتسنى لهم توكيل محامي ولكن تم رفض طلبه ، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 23 / 4 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة التي ارفق فيها المستأنف ضده صورة من السجل التجاري للمدعى عليه وبمواجهة المستأنف بذلك ذكر انه كان عند والده هذا السجل لكنه ألغاه قبل سنتين وأنه ينكر التوقيع الظاهر على الإقرار فعقب المدعى (المستأنف ضده) بأن الإقرار مصادق عليه بتوقيع وختم المدعى عليه وكذلك مصادق من الغرفة التجارية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى أن المستأنف ضدها قدمت للدائرة ما يثبت أن المستأنفة لديها سجل تجاري على عكس ما دفعت به في لائحة الاستئناف وأنه بعد مواجهة المستأنفة بذلك أقرت بصحته إلا أنها دفعت بعدم صحة توقيعها على الإقرار وبالرجوع إلى مستند الإقرار تبين أنه على مطبوعات المستأنف وبختمه ومصادق عليه من الغرفة التجارية مما يكون معه دفع المستأنف مرسلا لا سيما بعد ثبوت عدم صحة دفعه بعدم وجود أي سجل تجاري باسمه وظهور أن دفعه بذلك لم يكن حقيقيا مما تكون معه هذه الواقعة كافية في إقناع الدائرة بصحة الإمضاء والختم وتقضي على المدعى عليه بموجبه وفقا للمادة رقم: ٤٠ من نظام الإثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530228500 الصادر بتاريخ 10/3/1445 في القضية رقم 4570233077 في ما قضى به من إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـــــــ: (...)، هوية وطنية (...) مبلغا قدره (414.990) أربعمئة وأربعة عشر ألفًا وتسعمئة وتسعون ريال.