حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530411609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570446015/1445
رقم الحكم:4530411609
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570446015 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530411609 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال لما ورد بلائحته ونصها: " نتقدم لكم بدعوانا هذه والمتمثلة في طلبنا برفع اسم موكلي (...) من السجل التجاري رقم ( ...) ، وليسمح لنا فضيلتكم بتفصيلها كالآتي:- أولاً: - قامت الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بإصدار حكمها رقم (12165) لعام 1437هـ والقاضي بتصفية شركة (...)للتوزيع والخدمات الطبية، وعليه تم تعيين (...) مصفياً لها، ولكن توفاه الله قبل مدة ثلاث سنوات، ولم يستكمل أعمال التصفية. ثانيا : - تقدمنا لوزارة التجارة بطلب رفع اسم موكلي (...)، ولكن قابلتنا بالرفض بحجة أن حكم التصفية هو إجراء غير كافٍ، وعليه قمنا بتقديم دعوى ضد وزارة التجارة لدى المحكمة الإدارية بجدة بالدعوى رقم (8478) وتاريخ 1444/11/17هـ، وقامت الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة بإصدار حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ولائياً وذلك بتاريخ 1445/۰۲/۱۹هـ، وأشارت بأن الدعوى هي من اختصاص المحكمة التجارية. ثالثا - وبموجب نظام الشركات وتحديداً المادة (249) :- " على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر ، عليه أود تنويه فضيلتكم بأن موكلي قد تضرر بسبب وجود اسمه بالسجل التجاري المذكور وبصفته مدير شركة (...)للتوزيع والخدمات الطبية، حيث إنه يواجه صعوبات بسبب إيقاف في خدماته ولا يستطيع إجراء تعديلات على السجل التجاري ورفع اسمه منه بسبب الإيقاف الواقع عليه من قبل محكمة التنفيذ، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (4) من نظام السجل التجاري: - يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل ....". ورغم طلبنا من وزارة التجارة إلا أنها لم تستجيب لذلك. بناء على ما تم تقديمه، نطلب من فضيلتكم الحكم بتوجيه من يلزم لرفع اسم المدعي (...) من السجل التجاري رقم ( ...) كمدير للشركة". وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بعدم قبولها لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.