حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530386312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570349754/1445
رقم الحكم:4530386312
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570349754 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530386312 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٩٧٥٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتهـا أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٧,٣١٥.٩٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٣١٥.٩٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال وتسعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٧,٣١٥.٩٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣١٥.٩٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. " وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : فاتورتين مرفقة هكذا أجابت ، وبالاطلاع تبين وجود فاتورة واحدة على مطبوعات المدعية بمبلغ ٣.١٠٨.١١ ريال وعليها توقيع ، وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلة : قدمت طلب قبل الجلسة بالفاتورتين هكذا أجابت ، وعليه فإن الدائرة إلى هذه اللحظة لم تستلم شيء ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : صحيح ما ورد في لائحة الدعوى ونحن مقرين بالمبلغ هكذا أجاب وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أن له حق الإقرار و الصلح ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المواد الغذائية وقدره (٧,٣١٥.٩٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال وتسعون هللة. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقرار موكلته بما جاء بصحيفة الدعوى، وإقرارها بمبلغ المطالبة. وبما أن محل الدعوى عقد بيع وتوريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، التي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة ما جاء في دعوى المدعية وصحة مبلغ المطالبة، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أن له حق الإقرار والصلح؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ، وبناء عليه. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧,٣١٥.٩٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال و تسعون هلله الشركة (...) شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم