حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530379372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570289102/1445
رقم الحكم:4530379372
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289102 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530379372 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩١٠٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في موضح، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٤,٥١٠.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٤,٥١٠.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٤,٥١٠.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٤,٥١٠.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال وفي جلسة ١/٤/١٤٤٥هـ، بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم:٨٦٠٣٩٢٨٠، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق.وفي جلسة ١٦/٤/١٤٤٥هـ،، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: .وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٤,٥١٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وعشرة ريال. قيمة (مقاولات)، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي المتضمنة ورقة اعتراض بنكي للشيك المقدم من المدعى عليها وهو بقيمة مبلغ المطالبة وفواتير اعلى من مبلغ المطالبة على ختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. كما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره ١٣٤,٥١٠ مائة واربعة وثلاثون الف وخمسمائة وعشرة ريالات

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث