حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630308781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670344912/1446
رقم الحكم:4630308781
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670344912 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630308781 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670344912 لعام 1446 هـ المدعي: الشركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2017/05/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية عدد (969) بثمن إجمالي قدره (37,179.37) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإئتماني لتوريد (100,000) مائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/06/21م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وكشف حساب ومطابقة رصيد. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (37,179.37) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ 2024/07/15م على مطبوعات الشركة (...) للتجارة بمبلغ قدره (37,179.37) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (12) بتاريخ 2024/07/15م ممهور بختم منسوب لصيدلية (...) الطبية. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 2024/01/01م على مطبوعات الشركة (...) للتجارة بمبلغ قدره (37,179.37) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة ممهور بتوقيع منسوب لمندوب شركة (...) للتجارة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/06هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (37,179.37) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال وسبعة وثلاثون هللة لقاء توريد أدوية. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، كما نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها المتمثلة بالفواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها سكتت أمام هذه المستندات رغم حاجة المقام للبيان، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ الشركة (...) للتجاره المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (37,179.37) سبعة وثلاثون ألف ومائة وتسعة وسبعين ريال وسبعة وثلاثين هللة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.